أنوار الفقاهة (كتاب الطلاق) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١١ - أحدها يشترط ذكر المطلقة
ثبت و دليل شرعي و الخبر المشتهر فتوى و رواية في رجل قال لامرأته أنتِ خلية أو برية أو حرام أو بائنة أو بتّة فقال هذا ليس بشيء إنما الطلاق أن يقول لها من قبل عدتها قبل أن يجامعها أنت طالق و ظاهر الحصر هنا العموم و خصوص السؤال لا يجعله حصراً اضافياً خاصاً كما هو مقرر في القواعد الاصولية نعم لا خصوصية للفظ أنتِ لتنقيح المناط إجماعاً و في جواز تثنيته كأنتما طالقتان أو جمعه كأنتن طوالق أو تأنيثه كأنتِ طالقة أو بقاء على أفراد خبرا عن اثنين أو ثلاثة اشكال يراد به الانشاء و إن كان صحة الأخير في غاية القوة و لا يقع بأنت مطلقة مع قصد الانشاء كما أفتى به الشيخ و لا بيا طالق و لا بما دل على الطلاق بالكناية و هو اللفظ المحتاج في دلالته على انشاء الطلاق إلى قرينة كالألفاظ الغير مشتقة من مادة الطلاق كخلية و برية و بائن و بتة و حرام و لا بغير تلك الصيغة و إن اشتملت المادة عليها كطلقتك و أطلقك و مطلقة و لا بلفظ اعتدى لخروجها عن المادة و الصيغة معا وفاقا للمشهور و الإجماع المنقول و القواعد المقررة و جوز بعض القدماء إيقاع الطلاق بلفظ اعتدى و جوز جماعة وقوعه بلفظ نعم في جواب أطلقت امرأتك استنادا في الأول إلى روايتين و فيها الصحة الصحيح و إلى بعض روايات ليس فيها دلالة على المطلق و في الثاني إلى بعض روايات ضعيفة و الجميع لا يقاوم الدليل ارادة المعتبر المعتضد بفتوى الأصحاب و عملهم و الاحتياط في الفروج فليطرح أو يحمل على ان الطلاق إنما يحكم به بإيقاع أنت طالق جامعاً للشرائط بشهود يشهدون على ذلك أو باعتدى المنبئ عن الأخبار بطلاق ماض أو بنعم الظاهر في الاقرار فيكون ثبوت الطلاق بهما لمكان الاقرار و يجوز طلاق نسائه بصيغة واحدة كأن يقول كل امرأة لي طالق و في جواز أنتما طالقان أو أنتن طوالق اشكال و يلزم فيها اللفظ العربي و الاعجمي يوكل فإن لم يتمكن منه جاز باللفظ العجمي ليس الحاجة و لأن لكل قوم طلاق و لقوله (عليه السلام): كل طلاق بكل لسان فهو طلاق و الاخرس يطلق بالاشارة المفهمة للطلاق ظاهراً و لا عبرة بالفعل المشترك بل لو كان لبعض الافعال ظاهر فعدل منه إلى غير الظاهر و لكنه نصب قرينة على ارادة الطلاق منه اشكل وقوع الطلاق به و لا يختص بفعل دون آخر فيصح طلاقه بالكتابة كما ورد في