أنوار الفقاهة (كتاب الطلاق)
(١)
القول في الطلاق
١ ص
(٢)
و فيه مباحث
١ ص
(٣)
المبحث الأول في المطلق و يشترط فيه أمور
١ ص
(٤)
أحدها البلوغ،
١ ص
(٥)
الثاني العقل
٢ ص
(٦)
الثالث القصد
٢ ص
(٧)
الرابع الاختيار،
٣ ص
(٨)
الخامس يشترط في المطلق كونه أصيلًا أو وكيلًا أو ولياً
٤ ص
(٩)
المبحث الثاني في المطلقة و فيها أمور
٥ ص
(١٠)
أحدها أن تكون زوجة باقية على زوجيتها
٥ ص
(١١)
الثاني يشترط في المطلقة أن تكون مستبرأة
٧ ص
(١٢)
الثالث يشترط في المطلقة أن لا تكون حائضا
٨ ص
(١٣)
المبحث الثالث في الصيغة و فيه أمور
١٠ ص
(١٤)
أحدها يشترط ذكر المطلقة
١٠ ص
(١٥)
ثانيها يشترط في الصيغة الجزم
١٢ ص
(١٦)
ثالثها لا يعقب الطلاق بقيد أو وصف ينقضه و يبطله
١٢ ص
(١٧)
الرابع الاشهاد
١٤ ص
(١٨)
القول في اقسام الطلاق
٢٠ ص
(١٩)
فوائد
٢١ ص
(٢٠)
الفائدة الأولى المطلقة ثلاثا تحرم على زوجها حتى تنكح زوجا غيره
٢١ ص
(٢١)
الفائدة الثانية المطلقة تسعا للعدة بالصورة المتقدمة تحرم مؤبداً
٢١ ص
(٢٢)
الفائدة الثالثة يصح للزوج أن يطلق الحامل مرة
٢٣ ص
(٢٣)
الفائدة الرابعة يجوز طلاق الحامل بعد الطلاق الأول
٢٤ ص
(٢٤)
الفائدة الخامسة إذا طلق الغائب زوجته
٢٥ ص
(٢٥)
القول في المحلل و فيه أمور
٢٦ ص
(٢٦)
أحدها إذا طلق الرجل ثلاثاً حرمت عليه
٢٦ ص
(٢٧)
الثاني يشترط في المحلل البلوغ
٢٧ ص
(٢٨)
الثالث لا يشترط الانزال
٢٧ ص
(٢٩)
الرابع لو ادعت الزوجة التحليل و الفراغ من عدة المحلل صدقت
٢٨ ص
(٣٠)
الخامس لو اشترى أمة قد طلقها طلقتين حرم عليه وطؤها حتى تنكح زوجا غيره
٢٩ ص
(٣١)
القول في الرجعة
٢٩ ص
(٣٢)
أحدها الرجعة من حقوق الزوج لا تعلق له بالزوجة
٢٩ ص
(٣٣)
ثانيها الرجعة اعادة النكاح الأول بعد زواله بالطلاق
٢٩ ص
(٣٤)
ثالثها الرجعة من الإيقاعات
٣٠ ص
(٣٥)
رابعها إذا راجع الزوج في العدة فأنكرت الاصابة و الدخول كان القول قولها
٣١ ص
(٣٦)
القول في العدد و فيها مباحث
٣٤ ص
(٣٧)
أحدها لا عدة على من لم يدخل بها
٣٥ ص
(٣٨)
ثانيها المراد بالدخول هو الوطء
٣٥ ص
(٣٩)
ثالثها لا عدة على اليائسة
٣٦ ص
(٤٠)
رابعها العدة تكون بالاشهر و بالاقراء
٣٧ ص
(٤١)
خامسها تكون العدة بالاقراء كتابا و سنة و إجماعاً بقسميه
٣٨ ص
(٤٢)
سادسها ذات العادة الوقتية تتحيض برؤية الدم في وقته
٤٠ ص
(٤٣)
سابعها ذات الاقراء لو يئست في أثناء العدة فإن كان بعد حيضتين أو بعد أيام من أيام الشهور لم يلزمها شيء
٤٠ ص
(٤٤)
ثامنها من كانت في سن من تحيض و قد وقع منها الحيض
٤٠ ص
(٤٥)
تاسعها عدة من تحيض في أكثر من ثلاثة أشهر على سبيل العادة ثلاثة أشهر
٤٢ ص
(٤٦)
عاشرها عدة المبتدئة إذا اعتدت بعد الطلاق بالاشهر ففاجأها الدم فيها الانتظار إلى تمام الاقراء و مضى ثلاثة أشهر
٤٢ ص
(٤٧)
حادي عشرها عدة المستمرة الدم
٤٢ ص
(٤٨)
ثاني عشرها تعتد الحامل من الطلاق و ما يلحق به في فسخ و شبهه بوضع الحمل
٤٣ ص
(٤٩)
ثالث عشرها يشترط في الحكم التوأمية و في أنها حمل وضع الثاني لدون الستة أشهر من وضع الأول
٤٤ ص
(٥٠)
رابع عشرها لو مات الزوج في العدة البائنة أتمت الزوجة عدتها من الطلاق و شبهه
٤٤ ص
(٥١)
خامس عشرها لو حملت الامرأة من الزنا فلا عدة
٤٥ ص
(٥٢)
سادس عشرها لو اختلف الزوجان في زمن الطلاق و الولادة فادعى الزوج سبق الطلاق و ادعت هي سبق الولادة أو العكس كانا متداعيان
٤٦ ص
(٥٣)
سابع عشرها في عدة المتوفى عنها زوجها
٤٧ ص
(٥٤)
ثامن عشرها يلزم هذه المعتدة الحداد فتوى و نصا
٤٧ ص
(٥٥)
خامس عشرها المفقود إذا عرفت حياته انتظرته زوجته الدائمة الحرة
٤٩ ص
(٥٦)
فوائد
٥٠ ص
(٥٧)
أحدها المفقود يشمل الضائع و المنقول من فراشه و المفقود في بلده
٥٠ ص
(٥٨)
الثاني إذا ثبت موت المفقود عنه زوجته جاز تزويجها لمن أخبرته بموته
٥١ ص
(٥٩)
الثالث هل يشترط في مدة التأجيل قرب الحاكم لها
٥١ ص
(٦٠)
الرابع هل الأربع سنين ظرف لتطلب الحاكم
٥٢ ص
(٦١)
الخامس لو ارسل الحاكم رسولا ليخبره اشترط فيه العدالة أو الامانة في الصدق
٥٢ ص
(٦٢)
السادس لو تعذر البحث من الحاكم لعدم وجوده أو لقصور يده فالقواعد تقضي بأنها مما ابتليت
٥٢ ص
(٦٣)
السابع هل يتوقف الاعتداد على أمر الحاكم الأظهر ذلك
٥٢ ص
(٦٤)
الثامن لو أنفق الحاكم عليها من مال لمفقود فتبين موته قبل الإنفاق كلا أو بعضا لم يضمن المنفق
٥٢ ص
(٦٥)
التاسع لا توارث بينها و بين الزوج لو مات أحدهما بعد العدة
٥٢ ص
(٦٦)
العاشر لو أتت بولد لستة أشهر من دخول الثاني لحق به
٥٣ ص
(٦٧)
الحادي عشر لو تزوجت بعد العدة فظهر موت الزوج قبل النكاح كان العقد الثاني صحيحا
٥٣ ص
(٦٨)
الثاني عشر لو اعتدت فجاءها خبر موته بعد العدة فالأظهر أنها لا تستأنف عدة أخرى
٥٣ ص
(٦٩)
الثالث عشر عدة المفقود لا يجب فيها الحداد
٥٣ ص
(٧٠)
الرابع عشر لو وجد للمفقود مال أيام الانتظار بطل الانتظار
٥٤ ص
(٧١)
الخامس عشر لو طلقها الزوج أو ظاهر أيام العدة فان قلنا البينونة حصلت بالامر بالاعتداد لم يقعا
٥٤ ص
(٧٢)
السادس عشر لو حضر زوجها و قد خرجت من العدة فتزوجت فلا سبيل له عليها
٥٥ ص
(٧٣)
السابع عشر الأظهر ثبوت التحريم المؤبد على من تزوج هذه الامرأة في عدتها مع العلم أو الدخول
٥٦ ص
(٧٤)
الثامن عشر لو تبين موت الزوج قبل العدة مع الغلط في الحساب فلا يبعد صحة العقد الثاني
٥٦ ص
(٧٥)
التاسع عشر لو كان الحاكم آيسا من العثور على خبره قبل ضرب المدة أو في اثنائها فهل يأمرها بالتربص
٥٧ ص
(٧٦)
العشرون لو بذل لها النفقة متبرع في اثناء التربص بطل حكمه
٥٧ ص
(٧٧)
الحادي و العشرون لا يلحق بينونة الزوجة بعد العدة بينونة أزواجه الباقية التي لم يرفعن أمرهن إلى الحاكم
٥٧ ص
(٧٨)
الثاني و العشرون لو جاء خبر حياته على لسان عدل فبطل تربصها أو اعتدادها ثمّ تبين بعد ذلك كذب الخبر فهل ينتقض ما تقدم
٥٨ ص
(٧٩)
الثالث و العشرون لو تبين الخطأ في كونه مفقوداً بل كان حاضراً و يدخل و يخرج إليها و هي تحسبه انه ليس زوجها كان جميع ما فعله الحاكم خطأ
٥٨ ص
(٨٠)
الرابع و العشرون حكم الامة حكم الحرة
٥٨ ص
(٨١)
أحدها عدة الامة مع الدخول و الطلاق طهران
٥٨ ص
(٨٢)
الثاني لو أعتقت الامة ثمّ طلقها زوجها أو مات عنها أو فسخت اعتدت عدة الحرائر
٦٠ ص
(٨٣)
الثالث عدة الذمية إذا كانت حرة كالمسلمة
٦٠ ص
(٨٤)
الرابع عدة الامة غير ذات الولد مولاها إذا زوجها المولى فمات زوجها شهران و خمسة أيام
٦١ ص
(٨٥)
الخامس عدة أم الولد من مالكها إذا زوجها فمات زوجها عدة الحرة
٦١ ص
(٨٦)
السادس إذا مات مولى الامة فإن كانت مزوجة فلا عدة
٦٢ ص
(٨٧)
السابع الامة إذا اعتقت فبانت من مولاها اعتدت عدة الحرة المطلقة
٦٣ ص
(٨٨)
الثامن من الأصل ان الامة إذا تحررت في العدة انقلبت عدتها عدة الاحرار
٦٣ ص
(٨٩)
الكلام في اللواحق و فيه أمور
٦٤ ص
(٩٠)
أحدها عدة الطلاق تحسب من حين وقوعه إلى تمام المدة
٦٤ ص
(٩١)
ثانيها إذا اجتمعت موجبات العدد و كانت الموجبات من واحد تداخلت على الأقوى
٦٦ ص
(٩٢)
ثالثها إذا اجتمعت عدتان لشخصين فالاقوى لزوم تعددهما
٦٧ ص
(٩٣)
رابعها المطلقة الرجعية تستحق النفقة و السكنى ما دامت متلبسة بعدتها
٦٨ ص
(٩٤)
خامسها لا يجوز للمطلقة الرجعية ان تخرج من بيتها التي طلقت و هي فيه
٦٩ ص
(٩٥)
كتاب الخلع
٧٦ ص
(٩٦)
و فيه مباحث
٧٦ ص
(٩٧)
أحدها الصيغة
٧٦ ص
(٩٨)
فوائد
٧٧ ص
(٩٩)
أحدها الخلع بلفظ الطلاق كما يقع بالالفاظ الأربعة المتقدمة بالاتفاق و يكون باينا مع ذكر الفدية و ان تجرد عن لفظ الخلع
٧٧ ص
(١٠٠)
الثالثة يكفي في الخلع ذكره مجردا عن الطلاق
٧٨ ص
(١٠١)
الرابعة على المختار من وقوع البينونة بلفظ الخلع مجرد فهل هو طلاق
٧٩ ص
(١٠٢)
الخامسة عقد الخلع لازم من طرف الزوج
٧٩ ص
(١٠٣)
السادسة ذكرنا سابقا صحة وقوع لفظ الطلاق مجرداً
٨١ ص
(١٠٤)
السابعة ذكرنا ان المقطوع به في الخلع كونه بمنزلة العقد
٨٣ ص
(١٠٥)
ثانيها يشترط في الخلع كراهة الزوجة
٨٣ ص
(١٠٦)
ثالثها يشترط في الخالع البلوغ
٨٦ ص
(١٠٧)
رابعها يشترط في المختلعة ما يشترط في الطلاق
٨٨ ص
(١٠٨)
خامسها يشترط في الفدية أن تكون عوضا عن نكاح دائم
٨٩ ص
(١٠٩)
سادسها يصح بذل الزوجة في الخلع من مالها بنفسها أو بوكيلها
٩٠ ص
(١١٠)
سابعها لو ادعى الوكيل الوكالة في البذل فتبين كذبه كان فضولياً
٩١ ص
(١١١)
ثامنها عقد الخلع لا يقبل التعليق
٩٢ ص
(١١٢)
تاسعها الفدية تكون عينا و منفعة و حقا
٩٢ ص
(١١٣)
عاشرها وكيل الزوج في الطلاق و وكيل الزوجة في البذل لو عين لهما الموكل شيئا لزمهما
٩٢ ص
(١١٤)
حادي عشرها يصح أن يكون البذل من الزوجة ارضاع ولده منها أو من غيرها
٩٣ ص
(١١٥)
ثاني عشرها لو اتفقا على وقوع الخلع و اختلفا بالزيادة و النقصان كان القول قول الزوجة
٩٣ ص
(١١٦)
ثالث عشرها لو سأله زوجتاه الطلاق بالف فإن طلقهما دفعة استحق عليهما الالف
٩٤ ص
(١١٧)
رابع عشرها لو قالت طلقني ثلاثا على ان لك علي الف فالوجه الصحة مع قصدها الفدية
٩٤ ص
(١١٨)
خامس عشرها لو قالت طلقني واحدة فطلق ثلاثا فإن قصد جوابها بالاولى ملك لألف بالطلقة الأولى
٩٤ ص
(١١٩)
القول في المباراة
٩٥ ص
(١٢٠)
أحدها ان المباراة لا بد فيها من كراهة الزوجين
٩٥ ص
(١٢١)
ثانيها ان المباراة يكفي فيها مجرد الكراهة
٩٥ ص
(١٢٢)
ثالثها يشترط اتباع صيغة المباراة بالطلاق
٩٥ ص
(١٢٣)
رابعها تختص المباراة في عدم جواز اخذ الزيادة على ما اعطاها
٩٦ ص
(١٢٤)
خامسها قد يقال باختصاص المباراة بأنها لو رجعت ببعض الفدية جاز له الرجوع بها
٩٦ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الطلاق) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢٣ - الفائدة الثالثة يصح للزوج أن يطلق الحامل مرة

الحرة وجهان من مساواتهما في أصل الحكم غالباً و من الاقتصار في التحريم على المورد اليقين.

الفائدة الثالثة: يصح للزوج أن يطلق الحامل مرة

إجماعا نصاً و فتوى و يجوز أن يطلقها مرة أخرى بعد أن يراجع في المرة الأولى و يواقع إجماعاً منقولًا على لسان جماعة و شهرة محصلة و الأخبار العامة و الخاصة ناطقة به و الضعيف منها منجبر بما تقدم خلافاً للصدوقين فمنعوا من الزيادة على الواحدة مطلقا إلى أن تضع حملها استنادا للأخبار المستفيضة الدالة على ان طلاقها واحد مع تصريح بعضها بالنهي عن الزيادة و نسبة القول للصدوقين بالمنع إلى ثلاثة اشهر خلاف الظاهر بل ظاهرهما عدم الجواز إلى الخروج من العدة و هل العدة وضع الحمل مطلقاً أو بشرط عدم مضي الثلاثة اشهر كما نسب اليهما في باب العدد و خلافا لابن الجنيد حيث منع إلى شهر استناد إلى رواية غير معمول عليها و الكل ضعيف فلتطرح أو تحمل أخبار الوحدة على بيان إرادة الضعف بمعنى انه غير السني بالمعنى الاخص إذا اراد تحريمها أو بمعنى انها إذا طلقت للسني بالمعنى الاخص فلا يقع فيها إلا واحدة لأنها إذا انقضت عدتها بوضع الحمل لم تبق حاملا أو يحمل على الندب و تحمل النواهي عن الزائد على الكراهة و كذا يحمل على الندب ما دل على الشهر و هل يجوز أن يطلقها مرة أخرى من غير رجوع و وقاع قبلها ظاهر الشيخ (رحمه الله) (المنع و هو الذي سماه طلاق السنة و سمّى ما وقع قبله وقاع بعد رجعة عدياً فجمع بين أخبار الجواز بالحمل على العدى و أخبار المنع بالحمل على السني بالمعنى الاعم و لا يريد بالعدي هو ما وقع بعده رجعة و وقاع للاستبعاد أن يجعل شرط صحة الطلاق بعد وقوعه جامعاً للشرائط وقوع الرجعة و الوقاع بعده فإن وقعا كان صحيحاً و إلا وقع فاسدا و إن كان الظاهر من العدي هو ما وقع الوقاع و الرجعة بعده أو بعده و قبله لا ما وقع قبله فقط و يريد بالسني بالمعنى الاعم هو الذي لا يتقدمه رجوع و وقاع سواء بقي أثره إلى انقضاء العدة فيجب سنيا بالمعنى الاخص و انقطع برجعة فقط أو رجعة و وطئ فيكون عدياً و لموجب لذلك عدم إمكان القول بتحريم الطلاق بالنظر إلى ما بعده من رجوع و وقاع في العدة و من عدم أو