أنوار الفقاهة (كتاب الطلاق) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٢ - ثالثها لا يعقب الطلاق بقيد أو وصف ينقضه و يبطله
رواية البزنطي و خبر اسماعيل بن مرار و ربما يفهم من خبر البزنطي تقديم الكتابة على باقي الاشارات المفهمة و العمل به متوجه مع تمكن الاخرس من الكتابة و يصح بالقاء القناع على رأسها و اعتزالها كما في رواية السكوني و لا يختص به كما نسب للصدوقين لشذوذه و يلحق غير الاخرس بالاخرس ممن لا يستطيع الكلام و معقدا اللسان كالتمتام و الفأفأة يكتفي منه بما يتمكن منه و الاولى له التوكيل و لا يصح الطلاق بالكتابة لمن تمكن من النطق لدليل الحصر و لحسن زرارة المانع من ذلك و لا يتفاوت بين كتابته بيده و بين أمره غيره بها و في رواية جواز الطلاق بالكتابة إذا كانت بخط يده و هي ضعيفة جداً و إن عمل بها بعض الأصحاب و يمكن حملها على الاقرار و إذا دار الأمر للعجمي بين الملحون بنية و بين الاعجمية قدم الاعجمية و لو دار للعربي قدم الملحون و لو دار بين الملحون بنية و بين الكتابة قدم الملحون و لا يقع الطلاق بتخير الزوجة فتختار نفسها مع اجتماع الشرائط كما ذهب إليه أبو علي لمخالفته الأدلة المتقدمة و ما دل على ذلك من الروايات محمولة على التقية أو على ارادة التوكيل في الطلاق أو تطرح و هل يقع الطلاق بنفس تخيره المشروط بخيارها أو بخيارها المشروط بتخيره أو بهما فيكون من قبيل الايجاب و القبول وجوه و هل هو من قبيل التوكيل أو من باب التحكيم و التفويض وجهان و لا حاجة إلى تحقيق ذلك و بيان فروعه بعد عدم البناء على أصله.
ثانيها: يشترط في الصيغة الجزمفلو ردد بأن يقول أما أنتِ أو هذه طالق أو أنتِ أما طالق أو لا و عدم التعليق كأن يقول أنتِ طالق إن دخلت الدار و عدم تأخير الأثر كأن يقول أنتِ طالق غداً و التعليق على المشيئة تعليق إلّا أن يقصد الترك و التعليق على الوصف المحقق إذا علم بتحققه المطلق ليس من التعليق كما يقول أنتِ طالق ان كنت زوجتي أو ان الطلاق و ان شئت رجع إلى قصده فإن كان مشيئا وقع الطلاق و إن قال لمشية زيد فإن قصد التعليق و لم يعلم مشية بطل و إن علمها أو قصد التعليل صح.
ثالثها: لا يعقب الطلاق بقيد أو وصف ينقضه و يبطلهأو يوجب عدم قصده بحيث يفهم ان النقص كان مقصوداً عند إنشاء الطلاق كما يقول أنتِ طالق طلاقا