أنوار الفقاهة (كتاب الطلاق) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٩٤ - خامس عشرها لو قالت طلقني واحدة فطلق ثلاثا فإن قصد جوابها بالاولى ملك لألف بالطلقة الأولى
و إن طلق واحدة استحق منهما نصف الالف أو استحق عليهما بنسبة مهر مثلها من المهر و الأول اوجه و كذا لو قال أنتما طالقتان بالف فقبلت أحدهما دون الاخرى و فيه وجه بفساد قبول واحدة كما لو قال بعتكما الكتاب بالف فقال أحد المشترين قبلت نصفه بنصفها و هو ضعيف لان اشتراط المطابقة في البيع لأنه معاوضة محضة فما يتمشى فيها على وجه المداقة لا تتمشى هاهنا.
رابع عشرها: لو قالت طلقني ثلاثا على ان لك علي الف فالوجه الصحة مع قصدها الفديةو كذا مع قصدها الجعالة و ليس من التعليق في شيء فإن قصدت الثلاث ولاء لم يصح البذل و قيل له ثلث الالف فيكون كالعقد يصح فيما يصح و يبطل فيما يبطل و الأول اوجه و لو قصدت ثلاثا برجعتين صح فإن طلق ثلاثا كذلك ملك الالف و هل يملكه على جهة الجعالة لحصول التراخي بين الايجاب و السؤال و لجواز رجوع الزوج في الخلع من غير رجوعها في البذل فلا يصح أن يكون المبذول فدية او على جهة الخلع لكفاية البدار إلى الطلقة الأولى أو لاغتفار التراخي بين الطلقات إذا وقعت الطلقات متتالية ليس فيها سوى الرجعة أو لا استثناء الرجعة هنا من ارادة البينونة لتعلق الغرض بالبينونة و لا تتم الا بها أو لان البذل على الثالثة أو على المجموع من حيث مجموع فكل طلقة لا عوض عليها إلا من حيث أنها جزء لماله عوض أو لأنها لما سألت ذلك كانت كانها وكلته في الرجوع في البذل و قد يقال يقع الطلقة الأولى بائنة و يملك ثلث الالف قهرا و لو طلق الزوج واحدة قيل له الثلث و فيه مقابلة المجموع للمجموع لا تقتصر مقابلة الاجزاء بالاجزاء سيما و الطلقة غير متقومة و العمدة هنا الثالثة إن لم يختص بها البذل.
خامس عشرها: لو قالت طلقني واحدة فطلق ثلاثا فإن قصد جوابها بالاولى ملك لألف بالطلقة الأولىولغت الاثنتان و إن قصده في الثانية وقعت الأولى رجعية و بطلت الأخيرتان إن لم يتخلل بين الاولتين رجعة و لم يستحق شيئا و إن تخلل مرجعه احتمل ملك الالف بالثانية ولغت الثالثة و لو قصد جوابها بالجميع قيل له ثلث الالف