أنوار الفقاهة (كتاب الطلاق) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٧١ - خامسها لا يجوز للمطلقة الرجعية ان تخرج من بيتها التي طلقت و هي فيه
الليل و عادت قبل النهار أذن لها أم لم يأذن لمكان الضرورة فإن لم يمكن تاديته ليلا جاز نهارا و في خبر سماعة إذا ارادت زيادة خرجت بعد نصف الليل و لا تخرج نهارا و هو محمول على اذنه بذلك و بالجملة فالظاهر ان خروجها إن كان للضرورة من غير اذنه خرجت ليلا ان أمكنها و إن كان بإذنه جاز لها الخروج مطلقا و الأحوط تحري الليل مطلقا و لو باذنه ما لم تضطر إلى النهار و تخرج ذات العدة البائنة و المتوفى عنها زوجها (اين تشاء و في بعض الأخبار أن المتوفي زوجها تخرج بعد نصف الليل و ترجع و هو محمول على الندب و لو ادعى الغريم على المطلقة الرجعية مدع لزمها التوكيل مهما أمكن و أرسل إليها الحاكم من يحلفها في بيتها فإن توقف الحق على احضارها حضرت و لو طلقت البدوية لزمها البقاء في بيتها فإن ارتحلوا أو خافت من البقاء أو أصابها ضرر الوحشة ارتحلت معهم و إلا بقيت دونهم مع احتمال ان لها الرحيل مطلقا ما دام بيتها معها لعدم صدق الخروج عليها حينئذٍ و لها تبديل بيتها من صوف إلى شعر و من خيمة إلى بيت و لو طلقها في السفينة و كانت بيتا لها لزمها الاعتداد بها و إلا اسكنها حيث شاء و لها أن تتم ذلك السفر معه باذنه إلى أن يسكنها حيث شاء و لو طلقها في دار الحرب جاز لها الهجرة إلى دار الاسلام إن خافت على دينها و لو طلقها غائبا أو غاب بعد الطلاق و لم يكن له مسكن مملوك أو مستأجر استدان الحاكم عليه اجرة مسكن لها أو أذن لها في الاستدانة و يرجع عليه و لا يبعد أن لها الاستدانة عليه إذا لم يمكن وصولها إليه من دون رجوع إلى الحاكم و مع إمكان الوصول إليه و استئذانه فالمنع قوي كما في المبسوط و التحرير نعم اجرة مثل مسكنها دين تريد وفاءه منه و لو سكنت في منزلها و هو حاضر و لم تطالبه بمسكن لم يكن لها المطالبة بالاجرة لظهور تبرعها بذلك و لو قالت قصدت الرجوع كان لها المطلبة باجرة المسكن مع يمينها و لو استأجرت سكنا فسكنت فيه و هو حاضر لم تستحق اجرته لانها تستحق السكنى حيث يسكنها لا حيث تتخير نعم لو امتنع من الاسكان رجعت إليه باجرة مثل مسكنها اللائق بحالها و لو طلقت و هي في منزلها كان لها المطالبة بمسكن آخر من الزوج أو باجرة مثل مسكنها مدة العدة و لو مات الزوج في أثناء العدة سقط حق سكناها إلا ان