أنوار الفقاهة (كتاب الطلاق) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٧٢ - خامسها لا يجوز للمطلقة الرجعية ان تخرج من بيتها التي طلقت و هي فيه
تكون حاملا و قلنا ان النفقة للحمل من ماله أو مال الميت و هو ضعيف و لو باع الزوج منزل المطلقة الرجعية و كانت عدتها الحمل أو الاقراء بطل البيع لدخول الجهالة في المبيع لانها تستحق من المبيع منفعة مدة مجهولة و ان كانت العدة بالاشهر جاز لمكان العلم بها فلو تجدد طول العدة كالمسترابة صح البيع و كان للمشتري الخيار على الأظهر مع احتمال العدم لاقدامه على الاستثناء مدة يحتمل عنده طولها و قصرها و لو قصرت المدة عن الثلاثة أشهر كانت الزيادة للمشتري و يحتمل كونها للبائع فيطالب بما يخصها من الثمن و هو ضعيف و لو حجر الحاكم بعد الطلاق على المطلق لفلس كانت الزوجة احق بالعين لتعلق حقها بها مدة العين و قيل أنها تضرب مع الغرماء كالزوجة بناء على ان حقها مما يتجدد يوماً فيوماً و هو ضعيف و لو سبق الحجر على الطلاق ضربت مع الغرماء باجرة مسكن مثلها لاستحقاق الزوجة الاسكان دون غير المسكن و الباقي من اجرة المثل تبقى في ذمة الزوج و تضرب بأجرة جميع العدة بخلاف الزوجة فإنها إنما تضرب باجرة يوم الحجر و كذا تضرب مع الغرماء لو كان المسكن لغيره ثمّ حجر عليه لعدم تعلق حق لها بعين خاصة و إذا ضربت بالاجرة مع الغرماء فإن كانت معتدة بالاشهر فاجرة المثل معلومة و إن كانت بالاقراء أو الوضع ضربت باجرة سكنى أقل الحمل لانه المتيقن و احتمال سقوط الولد بعيد و ينافيه الاستصحاب و يحتمل أن تضرب قدر اجرة سكنى عادة الحمل و اختاره في المبسوط و هو قوي و ضربت باجرة سكنى عادة الاقراء لأن مرجع الاقراء إلى العادة فإن لم يكن لها عادة ضربت بأقل مدة الاقراء فإن لم تضع أو لم تتم أقراءها على حب العادة ضربت بعد ذلك بالزائد و إن نقصت ردت ما زاد عندها عليهم و لو أذن لها الزوج بالانتقال من مسكن إلى مسكن آخر له قبل الطلاق فإن طلقها قبل الانتقال لم يجز لها الانتقال و إن كان بعده اعتدت في الثاني و إن كان في الطريق فالأظهر اعتدادها في الثاني لمفارقة الأول فلا يكون بيتها فيحتاج عودها إليه إلى الاذن منه و يحتمل ملاحظة قرب المسافة كما يحتمل التخير أو لزوم عودها إلى الأول و الكل ضعيف و المراد بالانتقال الانتقال بالبدن فلا عبرة في نقل رجلها إلى الثاني إذا كانت في الأول إلا إذا الزمها الضرر ببقائها في الأول نعم لو