أنوار الفقاهة (كتاب الطلاق) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٧٥ - خامسها لا يجوز للمطلقة الرجعية ان تخرج من بيتها التي طلقت و هي فيه
فعادت إليه أو اشترى زوجته أو اعتق المالك امته فتزوجها أو فسخ كتابة امته فرجعت إليه و يدخل الاستبراء في العدة كما إذا اشترى مزوجة ففسخ نكاحها و يصح بيع الامة من دون استبراء إلا انه حرام و يجب عليه تسليمها إلى المشتري و يحرم على المشتري
الوطء قبلا إجماعا و دبراً على الأقوى في أيام الاستبراء دون باقي وجوه الاستمتاع كما دلت عليه الرواية و الإجماع المنقول و الأحوط التجنب و هل يسقط الاستبراء عن المشتراة من الشريك وجهان و يدخل في الآخر و لا يجب استبراء ان و إذا اجتمع استبراء ان دخل أحدهما كما ان الأقوى دخول الاستبراء في العدة فيما إذا تزوجت فمات الزوج أو طلقها و باعها المالك في العدة أو يعدها و الاستبراء لا تجري عليه أحكام العدة من التحريم مؤبدا مع وقوع النكاح به و العلم به لا وجوب النفقة و لا تحرم الخطبة و يصدق الوكيل في استبرائه للامة و كذا المملوك.