أنوار الفقاهة (كتاب الوقف) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٦٧ - الحادي عشر إذا وقف على أولاده أو بنيه اختص بالصلبيين من الاولاد
حيث ان جبريل (عليه السلام) من الملائكة و قيل بشمول الولد لولد الولد حقيقة قضاءً لحق الاستعمال و الأصل فيه الحقيقة و كذا لف الابن و البنت ورد ان الحسن و الحسين (عليهما السلام) ابنا رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و أن عيسى ابن آدم مع انه ولد البنت من دون اب و لإطلاق بني آدم و بني اسرائيل على الموجودين الآن و للإجماع على تحريم حليلة ولد الولد من قوله تعالى: [وَ حَلٰائِلُ أَبْنٰائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلٰابِكُمْ] (النساء آية ٢٣) و على تحريم بنت البنت من قوله تعالى: [حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ] (النساء آية ٢٣) و على دفع السدس للابوين مع ولد الولد من قوله تعالى: [وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّٰا تَرَكَ إِنْ كٰانَ لَهُ وَلَدٌ] (النساء آية ١١) و على قسمة اولاد الاولاد بالتفاوت من قوله تعالى: [يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ] (النساء آية ١١) و الجواب ان الاستعمال مسلم و لكنه أعم من الحقيقة و المجاز و جميع ما جاء في الكتاب محتمل للاستعمال المجازي في الأعم و تكون قرينة حالية قد كشفت عنها الأخبار و الاجماع و محتمل الارادة الحقيقية فيجيء الاشتراك في الحكم من دليل خارجي كالسنة و الاجماع و يمكن القول بالحقيقة الشرعية لما ورد في كثير من الأخبار الخاصة في مقام الحاجة (ان ولد البنت ولد) و يمكن حملها على ارادة كونه بحكم الولد في الشرف و الرفعة و بالجملة فهنا مقامات ثلاثة:
احدها: ان ولد الولد هل يشمله لفظ الولد أم لا بل يختص بولد الصلب و كذا لفظ الابن.
الثاني: على تقدير تسليم الشمول فهل ولد البنت كولد الابن ام لا.
الثالث: هل الانتساب إلى شخص كهاشمي و تميمي يختص بمن اتصل به من الآباء أو يكفي في النسبة الاتصال به من طرف الامهات و نحن نقول في الجميع بما يحكم به العرف و المرتضى و جمع من الاخبارية خالفونا في الجميع و ادعوا صحة الاطلاق على ولد البنت أنه ولد و صحت النسبة إلى من اتصل به من طرف بناته و لو قال الواقف وقفت على اولاد اولادي اشترك اولاد البنين و البنات و الذكور و الإناث و الخناثى كلهم بالسوية لشمول لفظ الاولاد للجميع فكذا اولاد الاولاد و يقضي