أنوار الفقاهة (كتاب الوقف)
(١)
في معنى الوقف
١ ص
(٢)
كتاب الوقف
١ ص
(٣)
و هنا أمور
٢ ص
(٤)
أحدها الوقف فيه امران توقيفيان لا يجوز التعدي فيهما على غير المقطوع به
٢ ص
(٥)
ثانيها لا يكفي في الوقف الفعل في ايجاب أو قبول أو خاص أو عام أو معاطاة
٤ ص
(٦)
ثالثها يشترط في الصيغة قصد لفظها بعينه
٦ ص
(٧)
رابعها يشترط في صحة الوقف القربة
٨ ص
(٨)
خامسها يشترط في صيغة الوقف الدوام
٩ ص
(٩)
فهنا أحكام ثلاثة
١٠ ص
(١٠)
الأول منها عدم جواز تحديد الوقف بنفس العقد
١٠ ص
(١١)
الثاني عدم جواز كون الموقوف عليه غير مبني على الدوام
١١ ص
(١٢)
الثالث منها كون العين مما ينتفع بها مع بقائها
١٥ ص
(١٣)
سادسها يشترط في الوقف التنجيز
١٥ ص
(١٤)
سابعها يشترط في صحة الوقف القبض للموقوف من الموقوف عليه بنفسه أو بوكيله
١٦ ص
(١٥)
ثامنها يقوم الولي مقام المولى عليه في قبول الوقف و قبضه
١٧ ص
(١٦)
تاسعها لو كان الوقف على جهة عامة كان القبض عنهم موكولا للحاكم بنفسه
١٨ ص
(١٧)
فهنا امور
١٩ ص
(١٨)
الأول لا يصح وقف الانسان على نفسه شيئا
١٩ ص
(١٩)
الثاني على ما ذكرنا لو وقف الانسان على نفسه فقط بطل
٢٠ ص
(٢٠)
الثالث لو وقف الانسان على نفسه ثمّ على غيره كان منقطع الأول فيبطل في الأول
٢٠ ص
(٢١)
الرابع لو وقف واقف على جهة من الجهات كوقف مسجد أو قنطرة أو مدرسة أو دار على المسلمين
٢١ ص
(٢٢)
الخامس يبطل الوقف إذا شرط الواقف قضاء ديونه منه أو اداء مئونته
٢٣ ص
(٢٣)
السادس لو وقف الواقف و شرط عوده إليه عند الحاجة
٢٤ ص
(٢٤)
السابع بناء على صحة اشتراك العود إليه عند الحاجة لا بد من الاقتصار فيه على مورد النص و الفتوى
٢٦ ص
(٢٥)
حادي عشرها إذا وقف على أولاده الاصاغر
٢٧ ص
(٢٦)
ثاني عشرها لو وقف الواقف على اشخاص على الاطلاق و قبضهم
٢٨ ص
(٢٧)
رابع عشرها يشترط في الموقوف امور منها كونه عينا لا ديناً و لا كلياً
٣٠ ص
(٢٨)
خامس عشرها يصح وقف المشاع كما يصح وقف المقسوم
٣٣ ص
(٢٩)
سادس عشرها تقدم اشتراط اجتماع شرائط التكليف في الواقف من البلوغ و العقل و الرشد
٣٤ ص
(٣٠)
سابع عشرها للواقف أن يطلق الوقف بحسب النظارة
٣٥ ص
(٣١)
ثامن عشرها الوقف عام و خاص
٤١ ص
(٣٢)
تاسع عشرها لو وكل في الوقف مطلقاً للجهالة و لو وكل على الإطلاق أو العموم صح
٤٣ ص
(٣٣)
العشرون يثبت الوقف بالبينة و باخبار العدل في وجه قوي
٤٤ ص
(٣٤)
الحادي و العشرون الوقف عامة و خاصة ينتقل عن الواقف
٤٤ ص
(٣٥)
فروع
٤٦ ص
(٣٦)
الأول تثبت دعوى الوقف بشاهد و يمين
٤٦ ص
(٣٧)
الثاني لا يصح عتق العبد الموقوف لتعلق حق البطون به
٤٧ ص
(٣٨)
الثالث لو كان العبد بين اثنين فوقف أحدهما نصفه و عتق الآخر
٤٧ ص
(٣٩)
الرابع عمارة الوقف تخرج من غلته و من نمائه مقدماً على حق الموقوف عليه
٤٨ ص
(٤٠)
الخامس لو جنى العبد الموقوف عمداً فعليه القصاص
٤٩ ص
(٤١)
الثاني و العشرون في مباحث متعلقة بالموقوف عليه
٥٢ ص
(٤٢)
الأول يشترط في الموقوف عليه ذكره بنفسه أو بما ينوب عنه من جهة أو مصرف
٥٢ ص
(٤٣)
الثاني إذا وقف على ما ينقطع عادة فاتفق انقطاعه و لم يكن الواقف عالماً بانقطاعه و لا قصده
٥٥ ص
(٤٤)
الثالث لا يجوز للموقوف عليه وطء الامة الموقوفة إذا كان له شركاء في طبقته فيها
٥٦ ص
(٤٥)
الرابع يجوز للموقوف عليه ايجار الوقف و لكن ينفسخ العقد بموت المؤجر هاهنا
٥٩ ص
(٤٦)
الخامس لا يجوز للمسلم أو المؤمن الوقف على الكنائس و البيع لمصلحتها تعميراً و تنظيفاً أو للفرش فيهما أو للاسراج
٥٩ ص
(٤٧)
السادس يجوز الوقف من الكافر و المخالف على المؤمن
٦٠ ص
(٤٨)
السابع لا يجوز الوقف من المسلم على الكافر أو المخالف لكفره و لخلافه قطعا
٦١ ص
(٤٩)
الثامن لو وقف الواقف على ذي وصف بلفظ العموم كالفقراء و العلماء
٦٣ ص
(٥٠)
التاسع لو وقف واقف على الامامية انصرف إلى الاثني عشرية
٦٥ ص
(٥١)
العاشر لو وقف واقف على الشيعة
٦٦ ص
(٥٢)
الحادي عشر إذا وقف على أولاده أو بنيه اختص بالصلبيين من الاولاد
٦٦ ص
(٥٣)
الثاني عشر لو وقف على جيرانه انصرف إلى من كانت داره قريبة لداره عرفاً
٦٨ ص
(٥٤)
الثالث عشر إذا وقف على قومه انصرف على المشهور
٧٠ ص
(٥٥)
الرابع عشر لو وقف على مواليه الصالح لصدقه على الاعلين المعتقين له و الادنين الذين اعتقهم
٧١ ص
(٥٦)
الخامس عشر لو وقف في سبيل الله انصرف مصرفه إلى جهات القرب
٧٢ ص
(٥٧)
السادس عشر لو وقف على أولاده
٧٣ ص
(٥٨)
خاتمة في بيان أمور
٧٤ ص
(٥٩)
أحدها لو اضمحل الموقوف باستيلاء الماء أو الخراب الذي لا يرجى معه العود
٧٤ ص
(٦٠)
ثانيهما لا يجوز بيع الوقف المبني على الدوام و لا نقله مطلقاً
٧٥ ص
(٦١)
ثالثها لا يجوز صرف آلات وقف في وقف آخر
٧٥ ص
(٦٢)
رابعها لو اندرس شرط الوقف قسم بالسوية
٧٦ ص
(٦٣)
خامسها يجوز قسمة الوقف عن الطلق في المشاع
٧٦ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الوقف) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٤٣ - تاسع عشرها لو وكل في الوقف مطلقاً للجهالة و لو وكل على الإطلاق أو العموم صح

السابق فالسابق أو واحدا بعد واحد افاد الترتيب و لو لم يذكر عدة أسماء بل قال وقفت على اولادي واحداً بعد واحد فالظاهر التشريك و إرادة ان المعدوم بعد الموجود و كذا لو قال وقفت على اولادي بطنا فبطنا و ظهرا فظهراً و لو قال بطناً بعد بطن و ظهراً بعد ظهر احتمل إرادة الترتيب و احتمل إرادة التشريك و بيان أن المعدوم بعد الموجود فيفيد الاستغراق و الاول أظهر.

تاسع عشرها: لو وكل في الوقف مطلقاً للجهالة و لو وكل على الإطلاق أو العموم صح

و كان للوكيل الخيار و لو أقر الواقف بوقف حكم عليه بوقوعه صحيحاً مقبوضاً فيخرج من أصل ماله لو أقر بوقوعه حال الصحة و لو اقر بوقوع وقف منه لا يعلم وقوعه منه حال الصحة و المرض ففي خروج من الأصل أو الثلث اشكال و نماء الوقف ليس بوقف بل يملكه الموقوف عليه إلا مع الشرط و كان بحيث يمكن وقفه فإن الظاهر صيرورته وقفاً أو بحكم الوقف بالشرط نعم قيمة الوقف إذا اتلفه متلف فاشترى بها شيئاً كان بمجرد الشراء وقفاً و لا يحتاج إلى صيغة على الاظهر لأنه يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الاوائل و في التابع ما لا يغتفر في المتبوع و لو ضمن لمثله كان مثله بعد قبضه وقفا و المفصول من الاوقاف العامة من الاراضي ما عدا المساجد يملكه اخذه كالمأخوذ من الطرق و الاراضي الخراجية لأنه بمنزلة النماء و المسيرة و الظاهر جواز هدم الوقف الخاص و تغييره إلى موضوع آخر إذا تعلقت للموقوف عليهم مصلحة بذلك و لم يكن اشترط الواقف بقاءه على وصف خاص و إلا لزم اتباع شرطه للاصل و لملاحظة الواقف نفع الموقوف عليه فيدور الحكم مدارها و لأن الدارية و الحمامية لم تؤخذ حين الوقف شرطاً كي يجب اتباعهما و إنما اخذت عنوانا و لا يجب اتباع العناوين و أما العام فإن كان مسجدا فلا يجوز تغييره و إن كان غيره فإن بطل الانتفاع على هيئة الموقوف عليها فلا شك في جواز تغييره لأن بقاءه مناف لغرض الواقف حينئذٍ و لرجوع امره إلى الحاكم الشرعي فيفعل فيه ما فيه صلاح للموقوف عليهم و لأن الواقف إذا لم يشترط وضعه على هيئة خاصة يعود وقفه على تلك الهيأة من الاوصاف العنوانية فلا يجب اتباعها لأنها لم تؤخذ قيداً إلا إذا فهم من حاله ارادة ذلك و ان لم يبطل الانتفاع