أنوار الفقاهة (كتاب الوقف)
(١)
في معنى الوقف
١ ص
(٢)
كتاب الوقف
١ ص
(٣)
و هنا أمور
٢ ص
(٤)
أحدها الوقف فيه امران توقيفيان لا يجوز التعدي فيهما على غير المقطوع به
٢ ص
(٥)
ثانيها لا يكفي في الوقف الفعل في ايجاب أو قبول أو خاص أو عام أو معاطاة
٤ ص
(٦)
ثالثها يشترط في الصيغة قصد لفظها بعينه
٦ ص
(٧)
رابعها يشترط في صحة الوقف القربة
٨ ص
(٨)
خامسها يشترط في صيغة الوقف الدوام
٩ ص
(٩)
فهنا أحكام ثلاثة
١٠ ص
(١٠)
الأول منها عدم جواز تحديد الوقف بنفس العقد
١٠ ص
(١١)
الثاني عدم جواز كون الموقوف عليه غير مبني على الدوام
١١ ص
(١٢)
الثالث منها كون العين مما ينتفع بها مع بقائها
١٥ ص
(١٣)
سادسها يشترط في الوقف التنجيز
١٥ ص
(١٤)
سابعها يشترط في صحة الوقف القبض للموقوف من الموقوف عليه بنفسه أو بوكيله
١٦ ص
(١٥)
ثامنها يقوم الولي مقام المولى عليه في قبول الوقف و قبضه
١٧ ص
(١٦)
تاسعها لو كان الوقف على جهة عامة كان القبض عنهم موكولا للحاكم بنفسه
١٨ ص
(١٧)
فهنا امور
١٩ ص
(١٨)
الأول لا يصح وقف الانسان على نفسه شيئا
١٩ ص
(١٩)
الثاني على ما ذكرنا لو وقف الانسان على نفسه فقط بطل
٢٠ ص
(٢٠)
الثالث لو وقف الانسان على نفسه ثمّ على غيره كان منقطع الأول فيبطل في الأول
٢٠ ص
(٢١)
الرابع لو وقف واقف على جهة من الجهات كوقف مسجد أو قنطرة أو مدرسة أو دار على المسلمين
٢١ ص
(٢٢)
الخامس يبطل الوقف إذا شرط الواقف قضاء ديونه منه أو اداء مئونته
٢٣ ص
(٢٣)
السادس لو وقف الواقف و شرط عوده إليه عند الحاجة
٢٤ ص
(٢٤)
السابع بناء على صحة اشتراك العود إليه عند الحاجة لا بد من الاقتصار فيه على مورد النص و الفتوى
٢٦ ص
(٢٥)
حادي عشرها إذا وقف على أولاده الاصاغر
٢٧ ص
(٢٦)
ثاني عشرها لو وقف الواقف على اشخاص على الاطلاق و قبضهم
٢٨ ص
(٢٧)
رابع عشرها يشترط في الموقوف امور منها كونه عينا لا ديناً و لا كلياً
٣٠ ص
(٢٨)
خامس عشرها يصح وقف المشاع كما يصح وقف المقسوم
٣٣ ص
(٢٩)
سادس عشرها تقدم اشتراط اجتماع شرائط التكليف في الواقف من البلوغ و العقل و الرشد
٣٤ ص
(٣٠)
سابع عشرها للواقف أن يطلق الوقف بحسب النظارة
٣٥ ص
(٣١)
ثامن عشرها الوقف عام و خاص
٤١ ص
(٣٢)
تاسع عشرها لو وكل في الوقف مطلقاً للجهالة و لو وكل على الإطلاق أو العموم صح
٤٣ ص
(٣٣)
العشرون يثبت الوقف بالبينة و باخبار العدل في وجه قوي
٤٤ ص
(٣٤)
الحادي و العشرون الوقف عامة و خاصة ينتقل عن الواقف
٤٤ ص
(٣٥)
فروع
٤٦ ص
(٣٦)
الأول تثبت دعوى الوقف بشاهد و يمين
٤٦ ص
(٣٧)
الثاني لا يصح عتق العبد الموقوف لتعلق حق البطون به
٤٧ ص
(٣٨)
الثالث لو كان العبد بين اثنين فوقف أحدهما نصفه و عتق الآخر
٤٧ ص
(٣٩)
الرابع عمارة الوقف تخرج من غلته و من نمائه مقدماً على حق الموقوف عليه
٤٨ ص
(٤٠)
الخامس لو جنى العبد الموقوف عمداً فعليه القصاص
٤٩ ص
(٤١)
الثاني و العشرون في مباحث متعلقة بالموقوف عليه
٥٢ ص
(٤٢)
الأول يشترط في الموقوف عليه ذكره بنفسه أو بما ينوب عنه من جهة أو مصرف
٥٢ ص
(٤٣)
الثاني إذا وقف على ما ينقطع عادة فاتفق انقطاعه و لم يكن الواقف عالماً بانقطاعه و لا قصده
٥٥ ص
(٤٤)
الثالث لا يجوز للموقوف عليه وطء الامة الموقوفة إذا كان له شركاء في طبقته فيها
٥٦ ص
(٤٥)
الرابع يجوز للموقوف عليه ايجار الوقف و لكن ينفسخ العقد بموت المؤجر هاهنا
٥٩ ص
(٤٦)
الخامس لا يجوز للمسلم أو المؤمن الوقف على الكنائس و البيع لمصلحتها تعميراً و تنظيفاً أو للفرش فيهما أو للاسراج
٥٩ ص
(٤٧)
السادس يجوز الوقف من الكافر و المخالف على المؤمن
٦٠ ص
(٤٨)
السابع لا يجوز الوقف من المسلم على الكافر أو المخالف لكفره و لخلافه قطعا
٦١ ص
(٤٩)
الثامن لو وقف الواقف على ذي وصف بلفظ العموم كالفقراء و العلماء
٦٣ ص
(٥٠)
التاسع لو وقف واقف على الامامية انصرف إلى الاثني عشرية
٦٥ ص
(٥١)
العاشر لو وقف واقف على الشيعة
٦٦ ص
(٥٢)
الحادي عشر إذا وقف على أولاده أو بنيه اختص بالصلبيين من الاولاد
٦٦ ص
(٥٣)
الثاني عشر لو وقف على جيرانه انصرف إلى من كانت داره قريبة لداره عرفاً
٦٨ ص
(٥٤)
الثالث عشر إذا وقف على قومه انصرف على المشهور
٧٠ ص
(٥٥)
الرابع عشر لو وقف على مواليه الصالح لصدقه على الاعلين المعتقين له و الادنين الذين اعتقهم
٧١ ص
(٥٦)
الخامس عشر لو وقف في سبيل الله انصرف مصرفه إلى جهات القرب
٧٢ ص
(٥٧)
السادس عشر لو وقف على أولاده
٧٣ ص
(٥٨)
خاتمة في بيان أمور
٧٤ ص
(٥٩)
أحدها لو اضمحل الموقوف باستيلاء الماء أو الخراب الذي لا يرجى معه العود
٧٤ ص
(٦٠)
ثانيهما لا يجوز بيع الوقف المبني على الدوام و لا نقله مطلقاً
٧٥ ص
(٦١)
ثالثها لا يجوز صرف آلات وقف في وقف آخر
٧٥ ص
(٦٢)
رابعها لو اندرس شرط الوقف قسم بالسوية
٧٦ ص
(٦٣)
خامسها يجوز قسمة الوقف عن الطلق في المشاع
٧٦ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الوقف) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٧ - ثامنها يقوم الولي مقام المولى عليه في قبول الوقف و قبضه

في القبض فإنه لا يقضي بها شيء و في الروايتين المتقدمتين الدالتين على تعليق البطلان بعدم القبض إلى الموت اشعار بعدم الفورية ثمّ إن القبض إنما يعتبر في البطن الأول خاصة كما هو اللائح من الأخبار و عليه ظاهر اتفاق الأصحاب و السيرة أيضا قاضية به فلا عبرة في البطون اللاحقة قبضت أو لم تقبض.

ثامنها: يقوم الولي مقام المولى عليه في قبول الوقف و قبضه

لأن يده يده سواء كان الولي اجباريا كالأب و الجد أو جعلياً كالمنصوب من قبل الواقف من النظار أو المنصوب ولياً على اليتيم كالوصي و الحاكم و التردد في ولاية الوصي هنا لضعفها ضعيف و ذلك لأن يدا الوصي بالنسبة إلى الطفل كيد الموصي في قبض و منع و قبول لعقد معاوضته أو مجاني و تضعيفها بعد قيام الدليل ضعيف ثمّ إن المال لو كان بيد الولي فوقفه على المولى عليه فإن نوى قبضاً جديداً عن المولى عليه فلا كلام و إن لم ينو القبض عنه فإن نوى العدم فلا كلام في بطلانه و لا يقع قهراً كما قد يتخيل و إن لم ينو شيئاً احتملت صحة القبض لان الشرط تحقق القبض بعد الوقف و قد حصل الشرط و عدمها لأن الشرط وقوع القبض عن الوقف و لم يحصل فلا يجزي و الأظهر أنه إن نوى القبض لغير الوقف لم يجز للوقف كما إذا اتهب من المولى عليه و لو وقف و باع صرفاً فعين القبض عن أحدهما فلا اشكال في انصرافه للمعين ابتداء و استدامة و بطلان غيره و إن لم يعين فإن نوى العدم كان قبضه بمنزلة العدم و إن لم ينو فلا يبعد أجزاء القبض من دون نية كونه للقبض و من دون تجديد فعلي له و لو وقف الواقف على من بيده الموقوف فإن كان لا يعلم بكونه بيد الموقوف عليه فلا يجزي القبض قطعاً لتوقفه على الاذن و لم يحصل و إن علم به فإن كان مقبوضا سابقا للواقف اجزأ و لم يحتج إلى قبض جديد و لا إلى اذن جديدة و ان كان مقبوضا على وجه آخر من رهن أو عارية أو وديعة احتمل اجزاؤه تنزيلا للعلم به و الوقف بعده منزلة الاذن و احتمل العدم لأن الوقف مع العلم لازم اعم فلا يدل على الاذن ثمّ لو جعلنا ذلك بمنزلة الاذن فهل يفتقر إلى تجديد قبض ليكون القبض عن الوقف وجهان و الاقرب عدم اشتراط نية كون القبض للوقف في الاستدامة و إن اشترط ذلك في الابتداء بالنسبة إلى الواقف و إن كان