مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٩٤
٢١٧ - إذا جامع في إحرام عمرة التمتع - قبلا أو دبرا - عالما بالحرمة عامدا للجماع ذاكرا للاحرام، فإن كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته ووجبت عليه الكفارة مخيرة بين الجزور والبقرة والشاة. والاحوط أن يكفر الموسر بالجزور والمتوسط بالبقرة. وإن كان قبل الفراغ من السعي فكفارته كذلك وتفسد عمرته على الاحوط ويحتاط بإتمامها وإعادتها قبل الحج مع الامكان وإلا فبإعادة حجه في العام القابل. ٢١٨ - إذا جامع المحرم للحج زوجته - دائمة كانت أو منقطعة قبلا أو دبرا - عالما بالحرمة متعمدا للجماع متذكرا للاحرام قبل الوقوف بالمزدلفة فعليه إتمام الحج وإعادته من قابل وبدنة، وإن لم يجد فشاة، سواء أكان الحج فرضا أو نفلا، ولو كانت زوجته محرمة مطاوعة له عالمة بالحكم ذاكرة للاحرام لزمها ما يلزمه، ولو كانت مكرهة على الجماع فلا شئ عليها وعلى الزوج المكره كفارتان ويفرق بينهما في حجتهما وفي المعادة إلا أن يكون معهما غيرهما إلى أن يرجعا إلى