مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٤٨
١١٣ - إذا استأجر للحج البلدي ولم يعين الطريق كان الاجير مخيرا في ذلك، وإذا عين طريقا لم يجز العدول عنه إلى غيره، فإن عدل وأتى بالاعمال فإن كان اعتبار الطريق في الاجارة على نحو الشرطية دون الجزئية استحق الاجير تمام الاجرة، وكان للمستأجر خيار الفسخ، فإن فسخ يرجع إلى أجرة المثل على المشهور ولكن الاحوط وجوبا التصالح، وإن كان اعتباره على نحو الجزئية كان للمستأجر الفسخ أيضا، فإن فسخ فلا يستحق الاجرة المسماة ولا يستحق الاجرة على الطريق الذي عدل إليه، وأما بالنسبة إلى ما أتى من الاعمال فالاحوط وجوبا التصالح - كما تقدم - وإن لم يفسخ استحق من الاجرة المسماة بمقدار عمله ويسقط بمقدار مخالفته. ١١٤ - إذا آجر نفسه الحج عن شخص مباشرة في سنة معينة لم تصح إجارته عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضا، نعم تصح الاجارتان مع اختلاف السنتين، أو مع عدم تقيد إحدى الاجارتين أو كلتيهما بالمباشرة.