مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٦٧
٣٨٩ - من لم يجد الهدي وتمكن من ثمنه أودع ثمنه عند ثقة ليشتري به هديا ويذبحه عنه إلى آخر ذي الحجة، فإن مضى الشهر أخر ذلك إلى ذي الحجة من السنة القادمة. ٣٩٠ - إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلا عنه عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده، والاقوى وجوب إتيان الثلاثة في اليوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة، كما أن الاقوى اعتبار التوالي في الثلاثة والسبعة، فإن لم يرجع إلى بلده وأقام بمكة فعليه أن يصبر حتى يرجع أصحابه إلى بلدهم أو يمضي شهر ثم يصوم بعد ذلك. ٣٩١ - من وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج إذا لم يتمكن من الصوم في اليوم السابع فالاحوط أن لا يصوم يوم التروية ولا عرفة. بل يؤخر الصيام إلى ما بعد أيام التشريق فيأتي بها بعدها متتابعات، ومن لم يتمكن في اليوم الثامن وجب عليه التأخير إلى ما بعد رجوعه من منى، والاحوط تأخير الصيام عن أيام التشريق.