مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٨١
١٧٩ - لا ينعقد إحرام حج التمتع وإحرام عمرته وإحرام حج الافراد وإحرام العمرة المفردة إلا بالتلبية، وأما حج القران فكما ينعقد إحرامه بالتلبية، ينعقد بالاشعار أو التقليد، والاشعار مختص بالبدن والتقليد مشترك بين البدن وغيرها من أنواع الهدي، والاحوط وجوبا الجمع بين الاشعار والتقليد في البدن. والاحوط الاولى التلبية وإن كان عقد إحرامه بالاشعار أو التقليد. ثم إن الاشعار هو شق الجانب الايمن من سنام البدنة، والاحوط إستحبابا أن يقوم المحرم من الجانب الايسر من الهدي ويشق الجانب الايمن من سنامه ويلطخ صفحته بدمه، وإذا كانت بدن كثيرة فأراد أن يشعرها دخل بين كل بدنتين فيشعر هذه من الشق الايمن ويشعر هذه من الشق الايسر، والتقليد هو ان يعلق في رقبة الهدي نعلا خلقا قد صلى فيها. ١٨٠ - لا يشترط الطهارة عن الحدث الاصغر والاكبر في صحة الاحرام، فيصح الاحرام من المحدث بالاصغر والاكبر كالجنب والحائض والنفساء وغيرهم.