مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٦٢
٣٧٧ - إذا لم يرم يوم العيد نسيانا أو جهلا منه بالحكم لزمه التدارك إلى اليوم الثالث عشر حسب ما تذكر أو علم، فإن علم أو تذكر في الليل لزمه الرمي في نهاره إذا لم يكن ممن قد رخص له الرمي في الليل، والاقوى وجوب التفريق وتقديم القضاء على الاداء، والاحوط أن يكون القضاء أول النهار والاداء عند الزوال، وسيجئ ذلك في رمي الجمار. وإن علم أو تذكر بعد اليوم الثالث عشر فالاحوط أن يرجع إلى منى ويرمي ويعيد الرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه، وإذا علم أو تذكر بعد الخروج من مكة لم يجب عليه الرجوع بل يرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على الاحوط. ٣٧٨ - إذا لم يرم يوم العيد نسيانا أو جهلا فتذكر أو علم بعد الطواف فتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف، وإن كانت الاعادة أحوط. وأما إذا كان الترك مع العلم والعمد فالظاهر بطلان طوافه، فيجب عليه أن يعيده بعد تدارك الرمي.