مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٣٢
الثانية: أن يقصد حين شروعه في الطواف أو في أثنائه الاتيان بالزائد على أن يكون جزء من طوافه الذي بيده ولا إشكال في بطلان طوافه حينئذ ولزوم إعادته. الثالثة: أن يأتي بالزائد على أن يكون جزء من طوافه الذي فرغ منه بمعنى أن يكون قصد الجزئية بعد فراغه من الطواف، فعليه الاعادة أيضا في هذه الصورة. الرابعة: أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ويتم الطواف الثاني، والزيادة في هذه الصورة وإن لم تكن متحققة لعدم قصد الجزئية للاول، إلا أنه لا يجوز القران بين الطوافين - بأن لا يفصل بينهما بصلاة الطواف - في الفريضتين ولا في الفريضة والنافلة، ويوجب بطلان الطواف الاول على الاحوط والطواف الثاني على الاقوى. الخامسة: أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ولا يتم الطواف الثاني من باب الاتفاق، بل وإن لم يأت بالزائد أصلا، فلا زيادة ولا قران إلا أنه إذا قصد المكلف للقران عند ابتدائه بالطواف أو في أثنائه مع علمه بحرمته بطل طوافه على الاحوط.