مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٥٥
جهلا منه بالحكم، فيجب عليه الرجوع بعد التذكر أو العلم، فإن لم يرجع حينئذ ففي ثبوت الكفارة وبدلها عليه إشكال. ٣٦٨ - إذا لم يثبت الهلال شرعا ولكنه ثبت عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه، فإن احتملت مطابقة الحكم للواقع وكان الاحتياط مخالفا لها فالاحوط الجمع بين ترتيب آثار ثبوت الهلال على حكمهم والاتيان بوظيفته الاولية وإن كان الاقوى كفاية ترتيب الآثار على حكمهم. وأما إذا فرض العلم بالخلاف فللاجزاء وجه، ولكن الاحوط وجوبا الاتيان بوظيفته الاولية وترتيب الآثار على حكمهم كالوقوف معهم إذا لم يكن مخالفا للتقية، وإلا فإن تمكن من الاتيان بالوقوف الاضطراري في المزدلفة ولم تترتب عليه مخالفة للتقية أتى به على الاحوط وتم حجه، وإن لم يتمكن من ذلك أيضا فالاحوط إعادة الحج إن كان مستقرا عليه، وإن لم يكن مستقرا عليه - كمن كانت استطاعته في السنة الحاضرة ولم تبق بعدها - فلا شئ عليه، وإن بقيت أو تجددت الاستطاعة فالاحوط الاعادة.