مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٩
ظاهرا، وأما وجوبه واقعا فمراع بعدم الزوال، فلو صالحه شخص ما يفي بمصارف الحج وجعل لنفسه الخيار إلى مدة معينة كان وجوب الحج عليه واقعا مراعيا بعدم فسخه، وأما ظاهرا فيجب عليه إذا كان واثقا بعدم فسخه، وكذلك الحال في موارد الهبة الجائزة. ٢٧ - لا يجب على المستطيع أن يحج من ماله، فلو حج متسكعا أو من مال شخص آخر - ولو غصبا - أجزأه، نعم إذا كان ما يستر به عورته في طوافه أو صلاة طوافه أو ثمن هديه مغصوبا لم يجزئه ذلك الطواف والصلاة والهدي. ٢٨ - لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة. فلو وهبه احد مالا يستطيع به لو قبله لم يلزمه القبول، وكذلك لو طلب منه ان يؤجر نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعا ولو كانت الخدمة لائقة بشأنه، نعم لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج واستطاع بذلك وجب عليه الحج. ٢٩ - إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحج فصار مستطيعا بمال الاجارة قدم الحج النيابي إذا كان مقيدا