مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٧١
السابع: المنزل الذي يسكنه المكلف، وهو ميقات من كان منزله دون المواقيت المعروفة إلى مكة، فإنه يجوز له الاحرام من منزله ولا يلزم عليه الرجوع إلى تلك المواقيت. الثامن: الجعرانة، وهي ميقات حج القران و الافراد لمن جاور مكة بعد السنتين وأما قبلهما فحكمه كما تقدم في المسألة (١٤٣)، وكذلك هي ميقات حج القران و الافراد لاهل مكة على الاحوط. التاسع: محاذاة مسجد الشجرة، فإن من أقام بالمدينة شهرا أو نحوه وهو يريد الحج، ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة. فإذا سار نحو مكة وبلغ ما يحاذي مسجد الشجرة أحرم من محل المحاذاة. وفي التعدي عن محاذاة مسجد الشجرة إلى محاذاة غيره من المواقيت، بل عن خصوص مورد النص إشكال. العاشر: أدنى الحل، وهو ميقات العمرة المفردة بعد حج القران أو الافراد، بل لكل عمرة مفردة لمن كان بمكة وأراد الاتيان بها، إلا من أفسد عمرته المفردة