مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٨
إخراجه اولا ثم صرف الباقي في سبيل الحج. فإن لم يف الباقي بمصارفه لزم تتميمه من أصل التركة إن كان الموصى به حجة الاسلام، وإلا صرف الباقي فيما هو الاقرب إلى نظره، وإن لم يعلم نظره يتصدق عنه. ٨٥ - إذا وجب الاستيجار للحج عن الميت بوصيته أو بغيرها وأهمل من يجب عليه الاستيجار فتلف المال ضمنه، ويجب عليه الاستيجار من ماله. ٨٦ - إذا علم استقرار الحج على الميت وشك في أدائه وجب القضاء عنه، ويخرج من أصل المال. ٨٧ - لا تبرء ذمة الميت بمجرد الاستيجار، فلو علم أن الاجير لم يحج لعذر أو بدونه وجب الاستيجار ثانيا، ويخرج من الاصل، وإن أمكن استرداد الاجرة من الاجير تعين ذلك إذا كانت الاجرة من مال الميت. ٨٨ - إذا كانت الاجارة بمال الميت، وتعدد الاجراء فالاقوى استيجار أقلهم أجرة مع إحراز صحة عمله وعدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم إلا أن يكون هتكا للميت فحينئذ لابد من الاستيجار بما لا يكون هتكا له.