مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٦٤
بالحكم لزمه التدارك، وإن استمر العذر جاز تأخيره إلى آخر ذي الحجة. وإذا تذكر أو علم بعد الطواف وتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف، وإن كانت الاعادة أحوط، وأما إذا تركه عالما عامدا وطاف فالظاهر بطلان طوافه، ويجب عليه أن يعيده بعد تدارك الذبح. ٣٨٠ - لا يجزئ هدي واحد إلا عن شخص واحد. ٣٨١ - يجب أن يكون الهدي من الابل، أو البقر، أو الغنم، ولا يجزئ من الابل إلا ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة، ولا من البقر والمعز إلا ما أكمل الثانية ودخل في الثالثة على الاحوط، كما أن الاحوط في الضأن ما أكمل السنة الواحدة ودخل في الثانية، وإذا تبين له بعد ذبح الهدي أنه لم يبلغ السن المعتبر فيه لم يجزئه ذلك، ولزمته الاعادة. ويعتبر في الهدي أن يكون تام الاعضاء فلا يجزئ الاعور، والاعرج، والمقطوع أذنه، والمكسور قرنه الداخل ونحو ذلك، والاظهر عدم كفاية الخصي أيضا.