مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١١٨
الرابعة: أن يكون الحدث بعد النصف وقبل تمام الشوط الرابع مع صدوره عنه بالاختيار. والاقوى فيها البطلان. ٢٨٣ - إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف أو في أثنائه، فإن علم أن الحالة السابقة كانت هي الطهارة وكان الشك في صدور الحدث بعدها لم يعتن بالشك وإلا وجبت عليه الطهارة والطواف أو إستينافة بعدها. ٢٨٤ - إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشك وإن كانت الاعادة أحوط، ولكن تجب الطهارة لصلاة الطواف، إلا إذا كان محدثا بالحدث الاكبر سابقا وأحدث بالحدث الاصغر بعد الطواف فلابد له من الجمع بين الوضوء والغسل والاتيان بالطواف وصلاته. ٢٨٥ - إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء وكان آئسا من حصول التمكن في ما بعد تيمم وأتى بالطواف، وإذا لم يتمكن من التيمم أيضا ولو في ما بعد لزمته الاستنابة للطواف، والاحوط الاولى أن يأتي هو أيضا بالطواف من غير طهارة.