مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٥٤
رأسا بإختياره فسد حجه، فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة. ٣٦٦ - من لم يدرك الوقوف الاختياري (الوقوف في النهار) لنسيان الحكم أو الموضوع، أو لجهل بالموضوع أو الحكم عن قصور، أو لغير ذلك من الاعذار لزمه الوقوف الاضطراري (الوقوف برهة من ليلة العيد في عرفات) وصح حجه، فإن تركه متعمدا فسد حجه و إن لم يتمكن من الوقوفين عن عذر وأدرك الوقوف في المشعر قبل طلوع الشمس أجزأه ذلك وتم حجه، فإن الله تعالى أعذر لعبده. ٣٦٧ - تحرم الافاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالما عامدا، لكنها لا تفسد الحج. فإذا رجع قبل الغروب إلى عرفات فلا شئ عليه، وإلا كانت عليه كفارة بدنة ينحرها يوم النحر. والاحوط أن يكون النحر في منى فإن لم يقدر عليها صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله. والاحوط أن تكون متواليات، و يجري هذا الحكم أيضا فيمن أفاض من عرفات نسيانا أو