مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٤٠
٩٣ - إذا أوصى بالحج وعين أجرة لا يرغب فيها أحد، فإن كان الموصى به حجة الاسلام لزم تتميمها من أصل التركة. وإن كان الموصى به غيرها بطلت الوصية وتصرف الاجرة إلى الاقرب فالاقرب إلى نظر الموصي، وإن لم يعلم نظره يتصدق عنه. ٩٤ - إذا باع داره بمبلغ مثلا واشترط على المشتري أن يصرفه في الحج عنه بعد موته كان الثمن من التركة، فإن كان الحج حجة الاسلام لزم الشرط ووجب صرفه في أجرة الحج ان لم يزد على أجرة المثل وإلا فالزائد يخرج من الثلث، وإن كان الحج غير حجة الاسلام لزم الشرط أيضا ويخرج تمامه من الثلث، وإن لم يف الثلث لم يلزم الشرط في المقدار الزائد. ٩٥ - إذا صالحه داره مثلا على أن يحج عنه بعد موته صح ولزم، وخرجت الدار عن ملك المصالح الشارط، ولا تحسب من التركة وإن كان الحج ندبيا، ولا يشملها حكم الوصية. وكذلك الحال إذا ملكه داره بشرط أن يبيعها ويصرف ثمنها في الحج عنه بعد موته، فجميع ذلك