مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٥٧
المفردة، فمن وجب عليه حج الافراد والعمرة المفردة جاز له أن يأتي بالحج في سنة والعمرة في سنة أخرى. (٥) إن من جامع في العمرة المفردة عالما عامدا قبل الفراغ من السعي فسدت عمرته بلا إشكال، ووجبت عليه الاعادة بأن يبقى في مكة إلى الشهر القادم فيعيدها فيه، وأما من جامع في عمرة التمتع ففي فساد عمرته إشكال، والاظهر عدم الفساد كما يأتي في المسألة (٢٢٠). ١٣٧ - مواقيت الاحرام للعمرة المفردة - لمن منزله قبل الميقات - نفس المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع ويأتي بيانها، وإذا كان المكلف في مكة وأراد الاتيان بالعمرة المفردة جاز له أن يخرج إلى أدنى الحل ويحرم و لا يجب عليه الرجوع إلى المواقيت الخمسة والاحرام منها، والاولى أن يكون احرامه من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم. وأما من أفسد عمرته بالجماع قبل السعي فسيأتي حكمه في المسألة (٢٢٠) ١٣٨ - تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل مكة، فإنه لا يجوز الدخول فيها إلا محرما، ويستثنى من