مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٧
المملوكة على الاحوط إذا كانت وافية بمصارف الحج ولو بضميمة ما عنده من المال. وأما غير الدار كالكتب العلمية وغيرها مما يحتاج إليه في حياته - ففي مثل هذا الفرض - فالاقوى وجوب البيع إذا توقف الحج عليه. ٢٢ - إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحج وكان بحاجة إلى الزواج أو شراء دار لسكناه أو غير ذلك مما يحتاج اليه، فإن كان صرف ذلك المال في الحج موجبا لوقوعه في الحرج لم يجب عليه الحج وإلا وجب عليه. ٢٣ - إذا كان ما يملكه دينا على ذمة شخص ويفي بمصارف الحج ولو بضميمة ما عنده من المال وكان الدين حالا وجبت عليه المطالبة، فإن كان المدين مماطلا وجب إجباره على الاداء، وإن توقف تحصيله على الرجوع إلى المحاكم العرفية لزم ذلك، كما تجب المطالبة فيما إذا كان الدين مؤجلا ولكن المدين يؤديه لو طالبه. وأما إذا كان المدين معسرا أو مماطلا ولا يمكن إجباره أو كان الاجبار مستلزما للحرج، أو كان الدين مؤجلا والمدين