مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٠
من الرجوع إليه ففي محل إحرامه تفصيل يأتي في المسألة (١٦٦). ٥ - إذا حج ندبا معتقدا بأنه غير بالغ فبان بعد أداء الحج أنه كان بالغا أجزأ عن حجة الاسلام إذا لم يكن قاصدا للامر الندبي على وجه التقييد. ٦ - يستحب للصبي المميز أن يحج ويعتبر في صحته إذن الولي على الاحوط. ٧ - يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز ذكرا كان أو أنثى، وذلك بأن يلبسه ثوبي الاحرام، ويأمره بالتلبية ويلقنه إياها إن كان قابلا للتلقين. والا لبى عنه ويجنبه عما يجب على المحرم الاجتناب عنه، ويجوز أن يؤخر تجريده عن الثياب إلى فخ إذا كان سائرا من ذلك الطريق، ويأمره بالاتيان بكل ما يتمكن منه من أفعال الحج وينوب عنه فيما لا يتمكن، ويطوف به ويسعى به بين الصفا والمروة ويقف به في عرفات والمشعر، ويأمره بالرمي إن قدر عليه وإلا رمى عنه، وكذلك صلاة الطواف، ويحلق رأسه وكذلك بقية الاعمال، والظاهر جواز الاحرام به مطلقا وإن ورد في بعض النصوص التحديد بالاثغار.