مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٦٥
ويعتبر فيه أن لا يكون مهزولا عرفا، والاحوط الاولى أن لا يكون مريضا، ولا موجوءا. ولا مرضوض الخصيتين، ولا كبيرا لا مخ له، ولا مثقوب الاذن، ولا فاقد القرن والذنب من أصل خلقته، والاحوط وجوبا أن لا يكون مشقوق الاذن إذا تيسر. ٣٨٢ - إذا اشترى هديا معتقدا سلامته فبان معيبا بعد نقد ثمنه جاز الاكتفاء به. ٣٨٣ - إن لم يتمكن من الواجد للشرائط في أيام التشريق فالاحوط أن يجمع بين الفاقد والبدل إلا إذا كان الفاقد خصيا فإنه يجزئ مع عدم التمكن من غيره. ٣٨٤ - إذا اشترى الهدي بزعم أنه سمين فبان مهزولا أجزأه، وأما لو ملكه بغير الشراء - كالارث والهبة ونحوهما - واعتقد سمنه فذبحه فبان أنه مهزول ففي الاجزاء إشكال. ٣٨٥ - إذا ذبح ثم شك في أنه كان واجدا للشرائط حكم بصحته إن احتمل أنه كان محرزا للشرائط حين الذبح، ومنه ما إذا شك بعد الذبح أنه كان بمنى أو محل آخر.