مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٤٩
١١٥ - إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة فلا يجوز له التأخير ولا التقديم، ولكنه لو قدم أو أخر برئت ذمة المنوب عنه، إذا لم يكن ما في الذمة مقيدا بتلك السنة بنذر ونحوه، ولا يستحق شيئا من الاجرة إذا كان التقييد على نحو وحدة المطلوب، وأما إذا كان بنحو الاشتراط فالحكم فيه يظهر مما تقدم في المسألة (١١٣). ١١٦ - إذا صد الاجير أو أحصر فلم يتمكن من الاتيان بالاعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه - ويأتي بيان ذلك انشاء الله تعالى - وانفسخت الاجارة إذا كان الحج مقيدا بتلك السنة، وللمستأجر خيار الفسخ إن كان قد اشترط عليه إتيانه فيها، ويبقى الحج في ذمته إذا لم يكن مقيدا بها. ١١٧ - إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهي من ماله، سواء أكانت النيابة بإجارة أو بتبرع. ١١٨ - إذا استأجره للحج بأجرة معينة فقصرت الاجرة عن مصارفه لم يجب على المستأجر تتميمها، كما أنها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد.