مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٤٦
١٠٨ - النيابة أمر قصدي لا تتحقق إلا بأن يأتي بالعمل عن الغير، ويعتبر في صحتها تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين، ولا يشترط ذكر اسمه، ولكنه يستحب أن يسميه في المواطن والمواقف. ١٠٩ - كما تصح النيابة بالتبرع والاجارة، تصح بالجعالة وبالشرط في ضمن العقد ونحو ذلك. ١١٠ - من كان معذورا في ترك بعض الاعمال أو في عدم الاتيان به على الوجه الكامل لا يجوز استيجاره بل لو تبرع المعذور وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله، نعم لو استناب من البلد أو الميقات في سعة الوقت من كان يتمكن من تمام الاعمال والعمل على الوجه الكامل، ثم اتفق له العجز عنه لضيق الوقت ونحو ذلك - فيما لا يكون العجز عنه مبطلا لحج العاجز كالعجز عن الوقوفين - تصح نيابته وتفرغ ذمة المنوب عنه. فلا يجوز استيجار العاجز عن الوقوف الواجب بالمشعر في ما بين الطلوعين من يوم النحر مثلا، ولا بأس بعجزه الطاري وقت الوقوف.