مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٠
بالسنة الحالية، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة وجب عليه الحج وإلا فلا، وإن لم يكن الحج النيابي مقيدا بالسنة الفعلية قدم الحج عن نفسه إن لم يكن إتيانه مانعا عن إتيان الحج النيابي في السنين الآتية. ٣٠ - لا يجب الاقتراض للحج وإن كان متمكنا من الاداء بسهولة، ولكنه إذا اقترض مقدارا من المال يفي بمصارف الحج وكان قادرا على وفائه بعد ذلك من دون مشقة وجب عليه الحج. ٣١ - إذا كان عنده ما يفي بنفقة الحج وكان عليه دين ولم يكن صرف ذلك في الحج منافيا لاداء الدين وجب عليه الحج وإلا فلا، ولا فرق في الدين بين أن يكون حالا أو مؤجلا ولا بين أن يكون سابقا على حصول ذلك المال أو بعد حصوله. ٣٢ - إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده مقدار من المال ولكن لا يفي بمصارف الحج لو أداهما وجب عليه أدائهما ولم يجب عليه الحج، ولا فرق في ذلك بين كون الخمس والزكاة في عين المال أو في ذمته.