مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٢٤
٢٩٧ - إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه وعلم بها أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف، فإن تمكن من إزالة النجاسة بما لا ينافي ما يعتبر في الطواف أزالها على الاحوط وأتم طوافه، وإلا فالاقوى صحة طوافه، وإن كان الاحوط أن يقطع طوافه ويأتي بما بقي منه بعد إزالة النجاسة إن كان العلم بها أو طروها عليه بعد إتمام الشوط الرابع، وإن كان قبل إكماله قطع طوافه وأزال النجاسة ويأتي بطواف كامل بقصد الاعم من الاتمام والتمام. الرابع: الختان للرجال، والاقوى اعتباره في الصبي المميز أيضا، وأما الصبي غير المميز فاعتبار الختان في طوافه على الاحوط. ٢٩٨ - إذا طاف المحرم غير مختون - بالغا كان أو صبيا مميزا - فلا يجتزئ بطوافه. فإن لم يعده مختونا فهو كتارك الطواف يجري فيه ماله من الاحكام الآتية. ٢٩٩ - إذا استطاع المكلف وهو غير مختون، فإن أمكنه الختان والحج في سنة الاستطاعة وجب ذلك، وإلا