مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٦٦
وأما إذا شك في أصل الذبح، فإن كان الشك بعد الدخول في ما يترتب عليه من الاعمال لم يعتن بشكه، وإلا لزم الاتيان به، وإذا شك في شرط من الشرائط فذبحه بقصد القربة ولو رجاء بمعنى أنه لو كان فاقدا ذبح ثانيا ثم ظهر كونه واجدا للشرط بعد الذبح أجزأه ذلك. ٣٨٦ - إذا اشترى هديا سليما فمرض بعد ما اشتراه، أو أصابه كسر، أو عيب، أجزأه أن يذبحه، والاحوط أن يهدي هديا آخر معه. ٣٨٧ - لو اشترى هديا فضل اشترى مكانه هديا آخر إن لم يعلم أنه وجده شخص آخر وذبحه عنه في منى، فإن وجد الاول قبل ذبح الثاني ذبح الاول وهو بالخيار في الثاني، إن شاء ذبحه وإن شاء لم يذبحه، والاحوط الاولى ذبحه أيضا، وإن وجده بعد ذبح الثاني ذبح الاول أيضا على الاحوط. ٣٨٨ - لو وجد أحد هديا ضالا فليعرفه يوم النحر والحادي عشر والثاني عشر، فإن لم يوجد صاحبه ذبحه عن صاحبه آخر اليوم الثاني عشر.