مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٨٩
العمرة المفردة. وإن ذبح أو نحر عنه تحلل من غير النساء، والاحوط الاتيان بالطواف وصلاته والسعي وطواف النساء للتحلل من النساء في حج أو عمرة. ٤٤٧ - إذا أحصر عن مناسك منى فعليه الاستنابة للرمي والذبح ثم يحلق أو يقصر ويبعث بشعره إلى منى إن كان خارجا منها مع التمكن وعدم الحرج عليه، ثم يؤدي سائر المناسك، وإن لم يتمكن من الاستنابة فالظاهر أن وظيفته في هذه الصورة أن يودع ثمن الهدي عند من يذبح عنه. ثم يحلق أو يقصر في مكانه. فيؤدي بقية المناسك، فيتحلل بعد هذه كلها عن جميع ما يحرم عليه حتى النساء وصح حجه وعليه الرمي - على الاحوط - في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه. وإذا أحصر بعد الوقوفين عن أداء الاعمال فعليه الاستنابة لادائها، ويتحلل بعد عمل النائب عن كل ما حرم عليه. ٤٤٨ - إذا أحصر الرجل فبعث بهديه ثم آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله، جاز له الحلق، فإذا حلق رأسه