مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٩٥
المكان الذي وقع فيه الجماع، سواء أكان الجماع قبل التجاوز من منى إلى عرفات أو بعده. والاحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام المناسك. ٢١٩ - إذا جامع المحرم زوجته - سواء كانت دائمة أو منقطعة قبلا أو دبرا - عالما بالحرمة متعمدا للجماع متذكرا للاحرام، بعد الوقوف بالمزدلفة، قبل أن يطوف طواف النساء فعليه الكفارة - على ما تقدم في المسألة السابقة - ولكن لا تجب عليه الاعادة، وكذلك إذا كان جماعه بعد الشوط الثالث وقبل تمام الخامس على الاحوط وأما إذا كان بعد الشوط الخامس فلا شئ عليه. ٢٢٠ - من جامع زوجته في العمرة المفردة عالما بالحكم عامدا للجماع ذاكرا لاحرامه وجبت عليه بدنة ولا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي، وأما إذا كان قبله بطلت عمرته أيضا، ووجب عليه أن يقيم بمكة إلى شهر آخر ثم يخرج إلى أحد المواقيت - والاحوط وجوبا أن يكون من المواقيت الخمسة - ويحرم منه للعمرة المعادة، والاقوى عدم وجوب إتمام العمرة الفاسدة وإن كان أحوط.