مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٧٦
إلى الميقات، وجب عليها الرجوع إلى خارج الحرم، والابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم تحرم على أن لا يكون ذلك مستلزما لفوات الحج. وفي ما إذا لم يمكنها إنجاز ذلك، فهي وغيرها على حد سواء. ١٦٨ - إذا فسدت العمرة وجبت إعادتها مع التمكن، ومع عدم الاعادة - ولو من جهة ضيق الوقت - يفسد حجه وعليه الاعادة. ١٦٩ - إذا أتى المكلف بالعمرة - مفردة كانت أو تمتعا - من دون إحرام لجهل أو نسيان فالاحوط الاعادة. ١٧٠ - قد تقدم أن النائي يجب عليه الاحرام لعمرته من أحد المواقيت الخمسة الاولى، فإن كان طريقه منها فلا إشكال، وإن كان طريقه لا يمر بها - كما هو الحال في الحجاج الذين يردون جدة ابتداء وهي ليست من المواقيت - فلا يجزي الاحرام منها حتى إذا كانت محاذية لاحد المواقيت، مع أن محاذاتها غير ثابتة، فاللازم على الحاج حينئذ أن يمضي إلى أحد المواقيت مع الامكان أو ينذر الاحرام من بلده أو من الطريق قبل الوصول إلى جدة