مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٦٤
أعمال الحج، وفي هذه الحالة يجب أن يحرم للحج من مكة ويخرج لحاجته، والاقوى عدم لزوم رجوعه إلى مكة وإن كان أحوط ولا يجوز لمن أتى بعمرة التمتع أن يترك الحج اختيارا ولو كان الحج استحبابيا، نعم إذا لم يتمكن من الحج فالاحوط أن يجعلها عمرة مفردة فيأتي بطواف النساء. ١٤٩ - كما لا يجوز للمتمتع الخروج من مكة بعد تمام عمرته كذلك لا يجوز له الخروج منها في أثناء العمرة. فلو علم المكلف قبل دخول مكة باحتياجه إلى الخروج منها - كما هو شأن الحملدارية - فله أن يحرم أولا بالعمرة المفردة لدخول مكة فيقضي أعمالها، ثم يخرج لقضاء حوائجه ويحرم ثانيا لعمرة التمتع، ولا يعتبر في صحتها مضي شهر من عمرته الاولى كما مر. ١٥٠ - المحرم من الخروج عن مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة أو أثنائها إنما هو الخروج عما يصدق عليه أنه من محلات مكة وإن لم يكن من مكة القديمة. فلا يضر الخروج إلى المحلات المستحدثة ما لم تكن خارجة عن الحرم.