مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٥١
١٢٢ - إذا استأجر شخصا لحج التمتع مع سعة الوقت واتفق أن الوقت قد ضاق فعدل الاجير عن عمرة التمتع إلى حج الافراد وأتى بعمرة مفردة بعده، برئت ذمة المنوب عنه، لكن الاجير لا يستحق الاجرة إذا كانت الاجارة على نفس الاعمال، نعم إذا كانت الاجارة على تفريغ ذمة الميت استحقها. ١٢٣ - لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحج المندوب، وأما الحج الواجب فلا يجوز فيه نيابة الواحد عن اثنين وما زاد إلا إذا كان وجوبه عليهما أو عليهم على نحو الشركة. كما إذا نذر شخصان أن يشترك كل منهما مع الآخر في الاستيجار في الحج. فحينئذ يجوز لهما أن يستأجرا شخصا واحدا للنيابة عنهما. ١٢٤ - لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد - ميت أو حى، تبرعا أو بالاجارة - فيما إذا كان الحج مندوبا، وكذلك في الحج الواجب فيما إذا كان متعددا، كما إذا كان على الميت أو الحي حجان واجبان بنذر مثلا، أو كان أحدهما حجة الاسلام وكان الآخر واجبا