مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٤٧
وتصح نيابة من كان معذورا في ارتكاب ما يحرم على المحرم. كمن اضطر إلى التظليل، بل ولو لم يكن معذورا. كما لا بأس بنيابة النساء أو غيرهن - ممن تجوز لهم الافاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجر. والرمي ليلا - للحج عن الرجل والمرأة ١١١ - إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرء ذمة المنوب عنه، فتجب الاستنابة عنه ثانية فيما تجب الاستنابة فيه، وإن مات بعد الاحرام أجزء عنه وإن كان موته قبل دخول الحرم إذا كان أجيرا، وأما المتبرع فالاحوط عدم الاجزاء، ولا فرق في ذلك بين حجة الاسلام وغيرها. ١١٢ - إذا مات الاجير بعد الاحرام استحق تمام الاجرة إذا كان أجيرا على تفريغ ذمة الميت، وأما إذا كان أجيرا على الاتيان بالاعمال استحق من الاجرة بنسبة ما أتى به إذا لوحظت الاجرة بنحو التوزيع، وإن مات قبل الاحرام فإن كانت المقدمات داخلة في الاجارة ولوحظت الاجرة على وجه التوزيع استحق من الاجرة بقدر ما أتى به منها، وإلا فلا يستحق شيئا.