مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٤٥
١٠٤ - لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه، فتصح نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس لكن الاحوط الاولى المماثلة. ١٠٥ - لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة، سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلا أو إمرأة، والاحوط استحبابا استنابة الرجل الصرورة إذا كان المنوب عنه رجلا حيا لم يتمكن من حجة الاسلام. ١٠٦ - يشترط في المنوب عنه الاسلام، فلا تصح النيابة عن الكافر. فلو مات الكافر مستطيعا وكان الوارث مسلما لم تصح استنابة الحج عنه، كما لا تصح عن الناصب إلا أنه يجوز لولده المؤمن أن ينوب عنه في الحج، كما يجوز لقريبه أن يحج ويجعل ثوابه له فإنه يخفف عنه. ١٠٧ - لا بأس بالنيابة عن الحي في الحج المندوب تبرعا كان أو بإجارة. وكذلك في الحج الواجب إذا كان معذورا عن الاتيان بالعمل مباشرة على ما تقدم في المسألة (٦٠) ولا تجوز النيابة عن الحي في غير ذلك.