مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٧
٨٠ - من مات وعليه حجة الاسلام وأوصى بالاستيجار من البلد وجب ذلك، ولكن الزائد على أجرة الميقات يخرج من الثلث، ولو أوصى بالحج ولم يعين شيئا أكتفي بالاستيجار من الميقات إلا إذا كانت هناك قرينة على إرادة الاستيجار من البلد، كما إذا عين مقدارا يناسب الحج البلدي. ٨١ - إذا أوصى بالحج البلدي ولكن الوصي أو الوارث استأجر من الميقات بطلت الاجارة إن كانت الاجارة من مال الميت، ولكن ذمة الميت تفرغ من الحج بعمل الاجير وعلى الوصي أو الوارث أجرة المثل للاجير. ٨٢ - إذا أوصى بالحج البلدي من غير بلده وجب العمل بها، ويخرج الزائد عن أجرة الميقاتي من الثلث. ٨٣ - إذا أوصى بالاستيجار عنه لحجة الاسلام وعين الاجرة لزم العمل بها، وتخرج من الاصل إن لم تزد على أجرة المثل، وإلا كان الزائد من الثلث. ٨٤ - إذا أوصى بالحج بمال معين وعلم الوصي أن المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة وجب عليه