مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٩
٥٧ - لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها، ومع عدم الامن يلزمها استصحاب من تأمن معه على نفسها ولو بأجرة ولكن الاحوط وجوبا استصحاب محرم لها مع وجوده ومع عدم التمكن من الاجرة لم يجب الحج عليها. ٥٨ - إذا نذر أن يزور الحسين عليه السلام في كل يوم عرفة مثلا واستطاع بعد ذلك وجب عليه الحج وانحل نذره، وكذلك كل نذر يزاحم الحج. ٥٩ - يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكنا من ذلك، ولا يجزئ عنه حج غيره تبرعا أو بإجارة. ٦٠ - إذا استقر عليه الحج ولم يتمكن منه بنفسه - لمرض، أو حصر، أو هرم، أو كان ذلك حرجا عليه ولم يرج تمكنه من الحج بعد ذلك من دون حرج - وجبت عليه الاستنابة فورا، وأما من لم يستقر عليه الحج وكان موسرا ولم يتمكن من المباشرة أو كانت حرجية عليه فوجوب الاستنابة عليه محل اشكال وان كان أحوط. والاحوط