مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢١
٣٣ - إذا وجب عليه الحج وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة وجب أدائها ولم يجز له تأخيره لاجل السفر إلى الحج. ولو كان ما يستر به عورته في طوافه أو صلاة طوافه أو ثمن هديه من المال الذي تعلق به الحق لم يجزئه ذلك الطواف والصلاة والهدي. ٣٤ - إذا كان عنده مقدار من المال ولكنه لا يعلم بوفائه بنفقة الحج وجب عليه الفحص على الاحوط. ٣٥ - إذا كان له مال غائب يفي بنفقة الحج منفردا أو منضما إلى المال الموجود عنده، فإن لم يكن متمكنا من التصرف في ذلك المال ولو بتوكيل من يبيعه هناك لم يجب عليه الحج، وإلا وجب. ٣٦ - إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج وجب عليه الحج مع اجتماع سائر الشرائط، فإن أحرز أنه متمكن عن المسير في أوانه لم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ولا يمكنه التدارك، فإن تصرف ببيع أو هبة أو غير ذلك صح التصرف وإن كان آثما بتفريطه