مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٦٨
والاحوط الاولى أن يبادر إلى الصوم بعد مضي أيام التشريق، وإن كان الاقوى جواز إتيانها قبل انقضاء ذي الحجة، وإذا لم يتمكن بعد الرجوع من منى صامها في الطريق أو في بلده، والاحوط أن لا يجمع بين الثلاثة والسبعة، فإن لم يصم الثلاثة حتى أهل هلال محرم سقط الصوم وتعين الهدي للسنة القادمة. ٣٩٢ - من لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه وصام ثلاثة أيام في الحج ثم تمكن منه وجب عليه الجمع بين الهدي والصوم على الاحوط. ٣٩٣ - إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فالاحوط الجمع بين الشركة في الهدي والصوم على النحو المتقدم. ٣٩٤ - إذا أعطى الهدي أو ثمنه أحدا ووكله في الذبح عنه، ثم شك في أنه ذبحه أم لا بنى على عدمه، نعم إذا كان ثقة وأخبره بذبحه اكتفى به. ٣٩٥ - ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر في ما يذبح كفارة، وإن كان الاحوط مراعاتها فيه.