مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٦
الرابع: الرجوع إلى الكفاية، وهو التمكن بالفعل أو بالقوة من إعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع بحسب حاله وشأنه، فلا يجب الحج على من يملك مقدارا من المال يفي بمصارف الحج وكان ذلك وسيلة لاعاشته وإعاشة عائلته إذا لم يتمكن من الاعاشة عن طريق آخر يناسب شأنه، ولا يجب بيع ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه من أمواله كدار سكناه اللائقة بحاله وأثاث بيته وآلات صنعته التي يحتاج إليها في معاشه وكل ما يحتاج إليه الانسان وكل صرفه في سبيل الحج موجبا للعسر والحرج. ٢٠ - إذا كان عنده مال لا يجب بيعه في سبيل الحج لحاجة إليه ثم استغنى عنه وجب عليه بيعه لاداء فريضة الحج، فإذا كان للمرأة حلي تحتاج إليه ولابد لها منه ثم استغنت عنه لكبرها أو لامر آخر وجب عليها بيعه إذا توقف عليه الحج. ٢١ - إذا كانت له دار مملوكة وكانت هناك دار أخرى يمكنه السكنى فيها من دون حرج عليه - كما إذا كانت هناك موقوفة تنطبق عليه - وجب عليه بيع الدار