مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٤٥
٣٤١ - لا تجوز الزيادة في السعي، ولو زاد عامدا بطل سعيه، ولا يبطل بالزيادة سهوا وكذلك جهلا بالحكم. ٣٤٢ - إذا زاد في سعيه خطأ صح سعيه، ولكنه إذا استيقن أنه سعى بين الصفا والمروة ثمانية يستحب أن يضيف إليه ستة أشواط فيكون انتهاؤه إلى الصفا، ولا بأس بالاتمام رجاء إذا زاد على الثمانية. ٣٤٣ - إذا نقص شيئا من السعي عامدا عالما بالحكم أو جاهلا به ولم يمكنه تداركه قبل إدراك الركن من الوقوف بعرفات فسد حجه، ولزمته الاعادة من قابل، والاقوى بطلان إحرامه أيضا، وإن كان الاحوط الاتمام والتقصير رجاء. وأما إذا كان النقص نسيانا، فإن كان بعد الشوط الرابع وجب عليه تدارك الباقي حيث ما تذكر ولو كان ذلك بعد الفراغ من أعمال الحج قبل انقضاء ذي الحجة، وأما بعده فالاحوط وجوبا الاتمام والاعادة، ويتحقق الاحتياط بالاتيان بسعي كامل بقصد الاعم من الاتمام والتمام، وإذا