مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٤٤
بعرفات بطل حجه، ولزمته الاعادة من قابل، والاقوى بطلان إحرامه أيضا، وكذلك من كان جاهلا بالحكم أو الموضوع على الاحوط لو لم يكن أقوى، والاحوط الاولى الاتيان بأعمال العمرة المفردة. ٣٣٨ - لو ترك السعي نسيانا أتى به حيث ما ذكره وإن كان تذكره بعد فراغه من أعمال الحج، فإن لم يتمكن منه مباشرة أو كان فيه حرج ومشقة لزمته الاستنابة، ويصح حجه في كلتا الصورتين. ٣٣٩ - من لم يتمكن من السعي بنفسه ولو بمساعدة غيره استعان لان يسعى به على متن انسان أو وسيلة أخرى، وإن لم يتمكن من ذلك أيضا استناب للسعي عنه، ومع عدم التمكن منها - كمن لا يعقل أو المغمى عليه - سعى عنه وليه أو غيره. ٣٤٠ - الاحوط المبادرة إلى السعي بعد الفراغ من الطواف وصلاته، ولا بأس بتأخيره لرفع تعب ونحوه كشدة الحر، ولا يجوز تأخيره إلى الغد، بل الاحوط عدم تأخيره إلى الليل أيضا من غير ضرورة.