مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٢٩
حائط الحجر، والاحوط استحبابا أن لا يضع يده على حائط الحجر أيضا. ٣٠٤ - إذا خرج الطائف من المطاف في طواف الفريضة قبل تجاوزه الشوط الرابع من دون عذر، فإن فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه، وإن لم تفته أو كان خروجه بعد تجاوز الشوط الرابع فالاحوط إتمام الطواف ثم إعادته، ويكفي في الاحتياط الاتيان بطواف تام بقصد الاعم من الاتمام والتمام. ٣٠٥ - إذا أحدث أثناء طوافه فقد تقدم حكمه في المسألة (٢٨٢)، وإذا التفت إلى نجاسة بدنه أو ثيابه أثناء طوافه فقد مر حكمه في المسألة (٢٩٧)، وإذا حاضت المرأة أثناء طوافها وجب عليها قطعه والخروج من المسجد الحرام فورا، وقد مر حكم طوافها في المسألة (٢٨٨). ٣٠٦ - إذا التجأ الطائف إلى قطع طوافه الفريضة وخروج عن المطاف لمرض - كصداع أو وجع في البطن - فإن كان ذلك قبل إتمامه الشوط الرابع لزمته الاعادة، وإن كان بعده فالاحوط أن يستنيب للمقدار الباقي