مناسك الحج - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١١٩
٢٨٦ - يجب على المجنب والحائض والنفساء بعد إنقضاء أيامهما الاغتسال للطواف، ومع تعذر الاغتسال واليأس من التمكن منه يجب الطواف مع التيمم. والاحوط الاولى حينئذ الاستنابة أيضا، ومع تعذر التيمم ولو في ما بعد تتعين عليه الاستنابة، ولا يجوز له الدخول في المسجد والاحتياط بالطواف بنفسه. ٢٨٧ - إذا كانت المرأة حائضا في عمرة التمتع حال الاحرام أو حاضت بعده وقد وسع الوقت لاداء أعمالها صبرت إلى أن تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها، وإن لم يسع الوقت فللمسألة صورتان: الاولى: أن يكون حيضها عند إحرامها أو قبل أن تحرم ففي هذه الصورة ينقلب حجها إلى الافراد وبعد الفراغ من الحج تجب عليها عمرة مفردة إذا تمكنت منها. الثانية: أن يكون حيضها بعد الاحرام. ففي هذه الصورة - وإن قيل: تتخير بين الاتيان بحج الافراد كما في الصورة الاولى وبين أن تأتي بأعمال عمرة التمتع من دون طواف فتسعى وتقصر ثم تحرم للحج وبعد ما ترجع