المراسم في الفقه الامامي - الفقيه سلار - الصفحة ٢١٩ - ذكر ميراث الابوين
وأما الرق فعلى ضربين: أحدهما يجب إزالته للارث، والآخر لا يجب، فما يجب إزالته فهو رق الابوين، مثاله: أن يموت من له إرث ويخلف أبويه أو أحدهما في الرق، فإنهما يشتريان أو من كان منهما في الشركة ويعتقان ليجوز الارث. ورق باقي الاقارب لا يجب ذلك فيه.
والتركة على ضربين: تركة يفي بثمنها، وتركة تقصر عن ذلك. وإنما يجب شراؤها أو شراء أحدهما إذا كانت التركة تفضل من ثمنها أو ثمن أحدهما. أما إذا قصرت فلا يشتري أحدهما بل يكون الارث لبيت المال. ومن عدا الابوين لا يجب شراؤه ولا يجبر مالكه على البيع كما يجبر في الابوين. فان تبرع بالعتق مالكه ورث، وإلا كان الميراث لبيت المال، ولمن يكون حرا من ذوي رحمة وقراباته وإن بعد. ودنا البعد.
ومن ذلك المكاتب يرث ويورث منه بحسب ما عتق منه.
واعلم، أن الدين والوصية والكفن مقدم، على ذلك كله: الكفن ثم الدين، ثم الوصية، ثم الارث.
ذكر: ميراث الابوين
إذا مات الولد، فلا يخلو أن يكون وارث غير الابوين أو يكون هم وارث. فإذا لم يكن وارث غيرهما فالارث كله لهما. وإن كان ثم وارث فعلى ضربين: أحدهما لا يرث معهما، والاخر يرث معهما. فمن لا يرث من عدا الولد والزوج والزوجة. ومن يرثهم فمن ذكرناه. فإذا كان الابوان لا وارث سواهما: فللاب الثلثان وللام الثلث. وإن كان ثم غيرهما